الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على طهارة مائية، فإن خالف ووضعها على غير طهارة وجب نزعها، فإن خاف الضرر بنزعها مسح عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهارة.
والصحيح: أنه لا يشترط الطهارة للجبيرة، وهذه هي الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (1) والشيخ ابن العثيمين (2)؛ وذلك لما يلي:
1 -
أنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها.
2 -
أنها تأتي مفاجأة وليست كالخف متى أحتيج لها لبست.
ذكر بعض الفروق بين الجبيرة والخف:
يفارق المسحُ على الجبيرة المسحَ على الخفين من وجوه منها:
1 -
أن المسح على الجبيرة حال الضرورة، أما الخف فبخلاف ذلك.
2 -
أن المسح على الجبيرة مؤقت بزوال سببها، بخلاف الخف فإنه مؤقت بالأيام على تفصيل ذكرناه سابقًا.
3 -
الجبيرة لا يشترط لها الطهارة على القول الراجح كما ذكرنا، بخلاف الخف فيشترط له الطهارة.
4 -
الجبيرة يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى، بخلاف الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.
5 -
يجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الصحيح من قولي العلماء، بخلاف الخف، فلا يجب، بل يكفي المسح على أكثره كما ذكرنا سابقًا في صفة المسح.
(1) مجموع الفتاوى (21/ 179)، الاختيارات (ص: 15).
(2)
الممتع (1/ 250).