الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (1)، ثم تصلي فيه"(2)؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (3) والمالكية (4) والحنابلة (5). وذهب الحنفية (6) -وبه قال شيخ الإسلام (7) وشيخنا (8) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.
سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:
اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:
(1) قال النووي: ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي: تَقْرُضه، بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة: تُقَرِّضُه، ومعنى تنضحه: تغسله. شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 199).
(2)
أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب غسل دم الحيض، برقم (225)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (291).
(3)
حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (1/ 18).
(4)
الشرح الكبير (1/ 33، 34).
(5)
كشاف القناع (1/ 25).
(6)
فتح القدير (1/ 133).
(7)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 475).
(8)
الممتع (1/ 23).
1 -
فذهب المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3) إلى شرطيتها في طهارة الحدث.
2 -
وخالف الحنفية (4) فقالوا بأن طهارة الحدث لا يشترط لها النية؛ لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لتصحيح العبادة.
والراجح: اشتراط النية عند الطهارة من الأحداث، لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات"(5).
وأما قول الحنفية أن طهارة الأحداث ليست عبادة مستقلة فنقول: بل هي عبادة مستقلة، فالوضوء والغسل والتيمم عبادات مستقلة بدليل أن الله تعالى رتب عليها الفضل والثواب والأجر، وإذا كانت عبادة مستقلة صارت النية شرطًا لها.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 78).
(2)
المهذب (1/ 21).
(3)
كشاف القناع (1/ 86).
(4)
فتح القدير (1/ 21).
(5)
أخرجه البخاريّ، في باب بدء الوحي، برقم (1)، ومسلمٌ، في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (1907) واللفظ للبخاري.