الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - الدلك:
اختلف الفقهاء في حكمه:
أ- ذهب المالكية (1) إلى وجوب الدلك في الغسل وقالوا بأنه واجب بنفسه لا لإيصال الماء للبشرة فيعيد تاركه أبدًا، وبه قال المزني من الشافعية (2).
ب- وذهب الحنفية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) إلى عدم الوجوب، وقالوا بأن دلك الأعضاء في الغسل سنة، واحتجوا لذلك بحديث أم سلمة المتقدم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لها: "
…
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" (6) فلم يذكر صلى الله عليه وسلم لها الدلك.
وهذا هو الصحيح، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (7).
5 - التسمية:
أ- ذهب الحنفية (8) والشافعية (9) والمالكية (10) إلى أن التسمية سنة من سنن
(1) حاشية الدسوقي (1/ 134).
(2)
المجموع شرح المهذب (2/ 185).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 103 - 105).
(4)
المجموع شرح المهذب (2/ 185).
(5)
كشاف القناع (1/ 152).
(6)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330).
(7)
فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 323).
(8)
حاشية ابن عابدين (1/ 105).
(9)
المجموع شرح المهذب (2/ 181).
(10)
حاشية الدسوقي (1/ 137).