الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا خلاف المشروع؛ لأن العلة من الأذان الأول للجمعة هي تأهب الناس وإعلامهم بأن اليوم يوم جمعة وأنه ينبغي عليهم التأهب للصلاة، فإذا ما أذن الأول ثم تبعه الثاني لم تتحقق الفائدة والعلة التي من أجلها كان الأذان الثالث حينئذ.
إذا لم يستطع المؤذن إكمال الأذان هل يكمله غيره
؟
إذا حصل للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان أو الإقامة كإغماء أو موت ونحو ذلك، فهل يبني شخص آخر على أذانه أو إقامته أم لا بد من استئناف الأذان؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
1 -
فالجمهور (1) على اشتراط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد، فلا يصح أن يبني على أذان غيره بل يجب استئنافها.
2 -
وقال بعض الفقهاء (2) بأنه لا يشترط أن يؤدي الأذان والإقامة شخص واحد بل يصح أن يبني على أذان غيره.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وذلك؛ لأن الأذان عبادة واحده، فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة ويكمل الثاني الركعة الثانية فكذلك الأذان لا يصح أن يؤذن شخصٌ أوَّلٌ الأذان ويكمله آخرُ.
المسألة العاشرة: إجابة الأذان عند تعدده:
إذا تعدد المؤذنون في بلد ما فلا يخلو أذانهم من حالتين:
الحالة الأولى: أن يسمع الأذان من مؤذن فإذا انتهى سمعه من الآخر فما
(1) انظر حاشية رد المحتار (1/ 393)، مواهب الجليل (1/ 427)، المجموع (3/ 120 - 121)، المغني (3/ 84).
(2)
مواهب الجليل (1/ 427)، المجموع (3/ 122).
المشروع في حقه؟
نقول: اختلف الفقهاء في هذه الحالة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الإجابة لجميع المؤذنين (وجوبًا أو ندبًا) على حسب الخلاف في حكم الإجابة.
القول الثاني: استحباب إجابة المؤذن الأول وأصل الفضيلة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه.
القول الثالث: أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يصلّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يستحب. وهذا هو المذهب عند الحنابلة (1) وهو قول لبعض الشافعية (2).
والراجح هو استحباب إجابة جميع المؤذنين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن"(3).
الحالة الثانية: أن يتعدد الأذان في آن واحد فتسمع عن يمينك أذانًا وعن شمالك أذانًا وأمامك أذانًا وهكذا في وقت واحد فأيهما تجيب؟
فهنا لا يستطيع الإنسان أن يجيب الجميع في وقت واحد، وقد أجاب عن هذه بعض الفقهاء؛ قال العز بن عبد السلام: "إذا أذن المؤذنون معًا كفتهم إجابة
(1) الفروع (1/ 281).
(2)
الإعلام لفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (2/ 473)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، للأسنوي (ص: 282 - 284).
(3)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (586)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (383).