الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الصلاة على الصفات المذكورة آنفًا، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. فإن عجزوا عن الإتيان بالركوع والسجود أومئوا بهما وأتوا بالسجود أخفض من الركوع.
لكن هل يجوز القتال في الصلاة في هذه الحالة؟ قولان للفقهاء؛ فالجمهور على أنه يجوز القتال في هذه الحالة الشديدة ويعفى عما فيها من الحركات وضربات وطعنات والإمساك بسلاح ملطخ بالدم.
والحنفية (1) اشترطوا في هذه الحالة عدم القتال، فإن قاتل فسدت صلاته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور.
كيفية صلاة المغرب عند الخوف:
ذكر ابن حجر (2) رحمه الله أنه: لم يقع شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض كيفية صلاة المغرب، لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإِمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد وسورة.
ثالثًا: صلاة السفر:
الأحكام المتعلقة بصلاة السفر
قصر الصلاة الرباعية:
من الأحكام المتعقلة بالصلاة حال السفر قصر الصلاة الرباعية، دليل ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
(1) بدائع الصنائع (1/ 244).
(2)
ذكر ذلك الحافظ جلال الدين السيوطي في شرح سنن النسائي (3/ 168 - 169).
أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (1).
وقصر الصلاة هنا ليس مقصورًا على الخوف، بدليل ما رواه مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الصلاة وإنما قال عز وجل: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبتُ مما عجبتَ منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صدقة تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"(2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر"(3).
وعنها أيضًا: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر؛ لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاة الأولى"(4) أي: التي فرضت بمكة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم (5).
(1) سورة النساء: 101.
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (686).
(3)
أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت؛ فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها، برقم (1040)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (685).
(4)
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 241)، رقم (26084)، والبيهقيُّ في جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر، باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها، برقم (5228) واللفظ لأحمد.
(5)
أخرجه البخاريُّ في أبواب تقصير الصلاة، باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، برقم (1051).