الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- فذهب المالكية (1) والحنابلة (2) إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، فمتى أسلم الكافر فإن الواجب عليه أن يغتسل، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثُمَامَة بن أُثالٍ رضي الله عنه عندما أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به إلى حائط بني فلان فَمُرُوهُ أن يغتسل"(3) وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم حين أسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر (4).
ب- وذهب الحنفية (5) والشافعية (6) إلى استحباب غسل الكافر إذا أسلم وهو غير جنب، أما إن كان جنبًا فالواجب عليه الاغتسال للجنابة، واحتجوا لذلك أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم خلق كثير ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، أما أمره صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم فهو محمول على الاستحباب لا الوجوب.
ثالثًا: ذكر بعض الأغسال المستحبة:
1 - غسل الجمعة:
اختلف الفقهاء في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه واجب على من أتى الجمعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"(7) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح تعليقًا على هذا
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 130 - 131).
(2)
كشاف القناع (1/ 145).
(3)
أخرجه أحمد (2/ 304) رقم (8024)، والبيهقيُّ في باب الكافر يسلم فيغتسل، برقم (776)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 164).
(4)
أخرجه أحمد (5/ 61)، أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم (355)، النسائي (ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه)، باب غسل الكافر إذا أسلم، برقم (188) وغيرهم، والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم (128)(1/ 164).
(5)
فتح القدير (1/ 44).
(6)
المجموع (2/ 152 - 153).
(7)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم
الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا"(1) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (2) وهو رواية عن الإمام أحمد (3) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (4).
القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (5) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا"(6)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (7).
ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (8)، ومن اغتسل فالغسل أفضل"(9).
= الجمعة أو على النساء؟ برقم (839)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، برقم (846) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(1)
فتح الباري (2/ 379).
(2)
انظر في ذلك: نيل الأوطار (1/ 290).
(3)
شرح الروض المربع (2/ 470).
(4)
الشرح الممتع (5/ 108).
(5)
نيل الأوطار (1/ 290).
(6)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (857).
(7)
انظر: تلخيص الحبير 2/ 67.
(8)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (2/ 67): "حكى الأزهري أن قوله: "فبها ونعمت". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! ".
(9)
أخرج أحمد (5/ 8، 11، 16، 22)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (3/ 128)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (1757)،