الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنن الوضوء:
أما سنن الوضوء فهي:
1 -
السواك، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"(1) وفي رواية عند أحمد: "مع كل وضوء"(2).
2 -
الإسباغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: "أسبغ الوضوء"(3)، ومعنى الإسباغ: الإنقاء؛ وهو المبالغة في الغسل.
3 -
غسل الكفين في أول الوضوء لغير القائم من نوم ليل؛ لحديث عبد الله بن زيد، وفيه:"فأكفأ على يده من التَّوْرِ فغسل يديه ثلاثًا"(4).
4 -
تثليث غسل الأعضاء ما عدا الرأس، فالذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه توضأ ثلاثًا، ونقلوا أنه توضأ مرة ومرتين، فدل على استحباب التثليث.
5 -
البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن زيد (5) وحديث عثمان (6) في وصفهما لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم برقم (1832) معلقًا ومجزومًا به.
(2)
أخرجه أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله عنه (2/ 460) رقم (9930).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار برقم (142)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق برقم (87).
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين برقم (184)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (235).
(5)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء من التور برقم (196)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (235).
(6)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا برقم (158)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، برقم (226).
لكن لو قدم غسل الوجه على المضمضة والاسنتشاق أجزأه ذلك؛ لأنهما من الوجه، ولم يكن مخلًا بالترتيب.
6 -
المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"(1).
7 -
كون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة.
8 -
كون المضمضة باليمين والاستنثار باليسرى.
9 -
تخليل اللحية الكثيفة، أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.
10 -
تخليل أصابع اليد والقدم؛ لحديث: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك"(2).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، برقم (142)، والنسائيُّ في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، برقم (87).
(2)
أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع، برقم (39).