الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
تعريف الجنائز:
الجنائز جمع "جَنازة" بالفتح: الميت، وبالكسر "جِنازة": السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل بالعكس.
وقيل: "جِنازة" بالكسر: السرير مع الميت، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش (1)
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض:
1 -
يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يصبر على قدر الله تعالى، ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن يكون بين الخوف والرجاء، ولا يتمنى الموت.
2 -
ويجب عليه أيضًا أن يتخلص من حقوق الناس، وأن يؤدي حق ربه سبحانه وتعالى.
3 -
ويسن له أيضًا أن يكتب وصيته، ويوصي أولاده بتقوى الله تعالى، وأن يحرصوا على هذا الدين، قال تعالى:{أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (2).
4 -
ويسن للمريض أيضًا أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثونه؛ فيوصي لهم بالثلث فأقل، وهذا هو الأفضل، ولا يجوز له أن يوصي لوارث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
(1) انظر في ذلك: المصباح المنير، مادة:"جنز"، والدر المختار (1/ 599).
(2)
سورة البقرة: 133.
"لا وصية لوارث"(1).
5 -
يشرع للمريض أن يتداوى، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي:
1 -
فذهب الحنفية (2) والمالكية (3) إلى أنه يباح التداوي.
2 -
وذهب الشافعية (4) إلى استحبابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام"(5).
3 -
وذهب جمهور الحنابلة (6) إلى أن تركه أفضل، ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل.
4 -
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إذا ظن نفعه.
والراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين الأقوال على النحو الآتي:
أ- إن كان في ترك التداوي الهلاك وغلب على الظن نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، فهنا يجب التداوي، مثل السرطان الموضعي، فإذا كان يترتب على إزالته جزء من البدن مع نجاة المصاب منه، فهنا يجب.
ب- أما إن غلب على الظن نفع التداوي ولكن ليس هناك هلاك محقق
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم (3565)، والترمذيُّ في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (2120)، والنسائيُّ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (6468).
(2)
حاشية ابن عابدين (5/ 215، 249).
(3)
الفواكه الدَّوَاني (2/ 44).
(4)
روضة الطالبين (2/ 96).
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (3873) من حديث أبي
الدرداء رضي الله عنه.
(6)
كشاف القناع (2/ 76).
بتركه، فهو أفضل.
ج- إذا تساوى فيه الأمران، بمعنى أنه ظن نفعه مع احتمال الهلاك به أي (بالتداوي)، فهنا الأفضل تركه؛ لئلا يلقي بنفسه إلى تَهْلُكَةٍ.
6 -
لا يجوز استطباب غير مسلمين إلا بشرطين: الحاجة إليهم، والأمن من مكرهم؛ وذلك لأن غير المسلمين لا يأمن مكرهم؛ فقد يعطونه دواء فيه هلاكه.
7 -
يسن لمن علم بمرض أخيه المسلم عيادته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم خمس" وفي رواية: "ست"، وفيه قوله:"وإذا مرض فَعُدْهُ"(1).
وقد اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض، والذي يظهر أن عيادة المريض واجبة على الكفاية؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم.
لكن إن كان المريض أبًا أو أمًا أو أخًا، فهنا يكون الوجوب عينيًا.
8 -
الأفضل لمن عاد مريضًا أن لا يتأخر عنده، بل يبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، إلا إذا كان هذا المريض يحب من يعوده ويرغب أن يبقى عنده ويتحدث إليه.
9 -
هل يكفي الاتصال الهاتفي عن العيادة؟ الاتصال الهاتفي لا يغني عن العيادة، لا سيما القرابة، أما إذا كان المريض بعيدًا ويحتاج إلى سفر إليه، فيغني.
10 -
يسن لمن عاد مريضًا أن يرقيه، لا سيما إذا كان المريض ممّن يشوق لذلك ويرغب فيه، ومعلوم ما في الرقية من النفع العظيم للمريض.
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنازة، برقم (1183)، ومسلمٌ في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم (2162) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.