الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما إذا كان لا يصل الماء إلى أصول الشعر فالواجب عندهم نقضه.
ب- وذهب الحنابلة (1) إلى أنه لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة لكن يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس. واحتجوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انقضي رأسك وامتشطي"(2) وهذا هو المذهب عندهم.
ج- وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يجب لا في الجنابة ولا في الحيض والنفاس (3).
الراجح: الصحيح عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة سابق الذكر، ففي رواية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال: "لا، إنما يكفيك أن تَحْثِي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"(4) فهذا الحديث في عدم الوجوب وبه أفتت اللجنة الدائمة (5).
المضمضة والاستنشاق في الغسل:
ذهب الحنفية (6) والحنابلة (7) إلى وجوبها في الغسل؛ لأن الأنف والفم من الوجه، والوجه مأمور بغسله في الطهارتين الكبرى والصغرى، فيجب لذلك المضمضة والاستنشاق في الغسل.
(1) المغني (1/ 226، 227)، كشاف القناع (1/ 154).
(2)
أخرج البخاري في كتاب الحيض، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، برقم (311)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام
…
، برقم (1211).
(3)
الغني (1/ 226، 227).
(4)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، برقم (330).
(5)
فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 321).
(6)
حاشية ابن عابدين (1/ 102).
(7)
كشاف القناع (1/ 96 - 154).