الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (1).
ب- والمذهب عند الحنابلة (2) وجوبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"(3) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.
والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.
خامسًا: سنن الغسل:
1 - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:
اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا
…
" (4).
2 - إزالة الأذى:
يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره"(1).
3 - الوضوء:
ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة
(1) المغني (1/ 102).
(2)
كشاف القناع (1/ 90)، المغني (1/ 102).
(3)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم (397) وحسنه الألباني في الإرواء برقم (122)
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة برقم (254)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (317) واللفظ للبخاري.
-رضي الله عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه
…
" (1).
واختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما مع وضوئه أم إذا فرغ من غسله غسلها؟
أ- فذهب الحنفية (2) والشافعية (3) والصحيح في مذهب الحنابلة (4) إلى أنه لا يؤخرهما بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين.
ب- وذهب المالكية (5) إلى تأخير غسلهما إلى فراغه من غسله.
والصواب أن يقال: إنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، أما في وقتنا الحاضر فالأولى أن يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ لأنه ليس هناك حاجة لذلك، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم حيث إنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلم تذكر للرجلين تأخيرًا.
وخلاصة الأمران حديث عائشة يحمل عند عدم الحاجة، وحديث ميمونة الذي فيه أنه كان يؤخر غسل رجليه فيغسلهما في مكان آخر يحمل عند الحاجة.
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم (269)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (316) واللفظ للبخاري.
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 106).
(3)
المجموع (2/ 182).
(4)
كشاف القناع (1/ 152)، الإنصاف (2/ 252).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 136).