الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنن الصلاة
السنن: هي الأفعال التي لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا أو سهوًا، واستحباب سجود السهو لها محل نظر عند أهل العلم. وسنن الصلاة هي:
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه، دليل ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما:"كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه إذا افتتح الصلاة"(1).
وضع اليد اليمنى على اليسري:
أ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) إلى أن من سنن الصلاة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
ب- وخالف في ذلك المالكية (5) فقالوا: يندب الإرسال.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. دليل ذلك:
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حاتم: لا أعلمه إلا أنه ينمي
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء؛ برقم (702).
(2)
بدائع الصنائع (2/ 523).
(3)
مغني المحتاج (1/ 152).
(4)
كشاف القناع (1/ 333).
(5)
مواهب الجليل (1/ 537).
(يرفع) ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم " (1).
وجاء عن رسول الله أنه قال: "إنا معشرَ الأنبياءِ أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(2).
وعن جابر رضي الله عنه قال: "مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على يده اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى"(3).
فهذه الأدلة تدل على سنية وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
قال ابن عبد البر:
"لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم أحدًا عن الصحابة في ذلك خلافًا إلا شيء روي عن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكر عنه
…
- إلى قوله- وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر
…
إلى أن قال: فهذا ما روي عن بعض التابعين في هذا الباب، وليس بخلاف؛ لأنه لم يثبت عن واحد منهم كراهيته، ولو ثبت ذلك ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة في السنة لمن اتبعها، ومن خالفها فهو محجوج بها، ولا سيما سنة لم يثبت عن واحد من الصحابة خلافه" (4).
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى، برقم (707).
(2)
أخرجه الطبرانيُّ في المعجم الكبير، برقم (11485)، وصححه الألباني في صفة الصلاة (ص: 87).
(3)
أخرجه أحمد في مسنده (3/ 381) برقم (15131).
(4)
فتح البر في التمهيد الفقهي، لابن عبد البر (4/ 564).