الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.
القيء:
1 -
ذهب الشافعية (1) والحنابلة (2) إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.
2 -
أما الحنفية (3) فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية (4) فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.
3 -
أما ابن حزم (5) فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني (6) والصديق حسن خان (7)، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.
المني والمذي والودي:
أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:
1 -
فذهب الحنفية (8) والمالكية (9) إلى نجاسته.
(1) المهذب (1/ 53 - 54).
(2)
المغني مع الشرح الكبير (1/ 175، 176).
(3)
فتح القدير (1/ 141).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 51).
(5)
المحلى (1/ 255).
(6)
السيل الجرار (1/ 97).
(7)
الروضة الندية (1/ 17).
(8)
حاشية ابن عابدين (1/ 208).
(9)
حاشية الدسوقي (1/ 56).
2 -
وذهب الشافعية (1) والحنابلة (2) إلى طهارته وهو الراجح.
ودليل طهارة المني ما يلي:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.
ثانيًا: أن عائشة-رضي الله عنها كانت تفرك المني اليابس من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) وتغسل الرطب (4)، ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك بل كان لا بد من غسله كدم الحيض.
ثالثًا: أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسًا (5).
أما المذي والودي فكلاهما نجس باتفاق الفقهاء؛ لأنهما يخرجان من سبيل الحدث، ولا يخلق منها طاهر، فهما كالبول، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا بأن يغسل ذكره ويتوضأ حينما كان يصاب بالمذي، فعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مَذَّاءً وكنت أستحي أن أسأل رسول الله؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال:"توضأ واغسل ذكرك"(6).
(1) مغني المحتاج (1/ 80).
(2)
الفروع (1/ 247)، الإنصاف (1/ 340).
(3)
أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (288).
(4)
أخرجه البخاريُّ، كتاب الطهارة، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم (229، 230)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (289).
(5)
انظر في أدلة طهارة المني في: بدائع الفوائد (2/ 119 - 126)، الممتع في شرح زاد المستقنع (1/ 454 - 455).
(6)
أخرجه البخاريّ، في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (266).