الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
فالمذهب عند المالكية (1) والشافعية (2) أنه يجزئه ذلك.
2 -
والمشهور عند الحنابلة (3) أنه لا يجزئ "السلام عليكم"، فإذا لم يقل:"ورحمة الله" في غير صلاة الجنازة، لم يجزئه.
والصحيح: أنه يجزئه ذلك، فالواجب:"السلام عليكم"، أما زيادة:"ورحمة الله" فهي سنة وليست بواجب، دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:"صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم"(4) فلم يذكر: "ورحمة الله"، فدل هذا على أنه إذا اقتصر المصلي على "السلام عليكم" أجزأه ذلك. وهذه هي إحدى الروايتين عن أحمد (5).
الركن الحادي عشر: الطمأنينة:
لا بد من الطمأنينة في جميع الأركان سابقة الذكر. أما معناها فقال بعض الفقهاء: الطمأنينة هي السكون وإن قل، وهذا هو رواية عن الحنابلة (6)، وفي رواية أخرى: أن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب.
والفرق بين المعنيين:
أن المعنى الأول أنه إن سكن سكونًا قليلًا -حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب- فصلاته صحيحة.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 241).
(2)
المغني (2/ 245).
(3)
مغني المحتاج (1/ 361).
(4)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها بعد السلام، برقم (431)، (121).
(5)
الإنصاف (3/ 567).
(6)
كشاف القناع (1/ 387)، الإنصاف (3/ 667).