الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختاره شيخنا (1) رحمه الله دليل ذلك قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض، واشتراط كون التراب طهورًا عند الحنابلة نقول بأن الصحيح أنه ليس في التراب قسم طاهر غير مطهر كما سبق في الماء، فمتى تيمم الإنسان بتراب ثم جاء آخر ليتيمم بهذا التراب الذي تيمم به الأول، جاز له ذلك.
ولا يشترط كون التراب له غبار على الصحيح.
فروض التيمم:
1 -
مسح الوجه؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (3).
2 -
مسح ظاهر الكفين؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (4).
وقد اختلف الفقهاء في صفة مسح اليدين:
فذهب الحنفية (5) والشافعية (6) إلى أن المسح يكون إلى المرفقين على وجه الاستيعاب كالوضوء؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء فيقاس عليه.
وذهب المالكية (7) والحنابلة (8) إلى أن الفرض مسح اليدين إلي الكوعين ومن
(1) الشرح الممتع (1/ 392).
(2)
سورة المائدة: 6.
(3)
سورة المائدة: 6.
(4)
سورة المائدة: 6.
(5)
حاشية ابن عابدين (1/ 158).
(6)
مغني المحتاج (1/ 99).
(7)
الشرح الصغير (1/ 151).
(8)
كشاف القناع (1/ 174).
الكوعين إلى المرفقين سنة، احتجوا بحديث عمار بن ياسر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين"(1).
والصحيح: أن مسح اليدين يكون إلى الكوعين فقط ولا يشرع الزيادة إلى المرفقين؛ لأن هذا هو الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، فعن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما كان يكفيك هكذا" فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه (2).
3 -
الترتيب:
وقد اختلف الفقهاء في هذا الفرض؛ فذهب المالكية (3) إلى أن الترتيب في التيمم بين الوجه والكفين مستحب وليس بواجب، وذهب الشافعية (4) إلى أن الترتيب في التيمم فرض مثل الوضوء، أما الحنابلة (5) فيقولون بأنه فرض في الحدث الأصغر لا الأكبر؛ لعدم اشتراط الترتيب في الطهارة من الحدث أكبر.
والراجح هو وجوب الترتيب في التيمم في المحدثين: الأكبر والأصغر، فيجب على المتيمم أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، وأيضًا وصفه صلى الله عليه وسلم لصفة التيمم في
(1) سيأتي تخريجه إن شاء الله.
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما، برقم (331)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب التيمم (368).
(3)
الشرح الصغير (1/ 289).
(4)
مغني المحتاج (1/ 99).
(5)
كشاف القناع (1/ 175).