الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن بشرط إمرار اليد على الرأس عند الغسل (1).
هل يلزم من مسح الرأس مسح الأذنين
؟
يرى بعض الفقهاء أنه يجب مسحهما؛ لأنهما من الرأس، قال صلى الله عليه وسلم:"الأذنان من الرأس"(2) أي هما من جملة الرأس الذي يجب مسحه. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (3).
ويرى بعضهم أنه لا يجب مسحهما، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة (4).
والراجح من القولين: هو وجوب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولثبوت مسحهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لمداومته على ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما"(5).
هل يؤخذ للأذنين ماء جديد
؟
المذهب عند الحنابلة أنه يسن أخذ ماء جديد للأذنين عند بعض الفقهاء. والصحيح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لهما؛ لأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماءً جديدًا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين (6).
(1) انظر: الممتع (1/ 186)، الإنصاف (1/ 159).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم برقم (134)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، برقم (443).
(3)
المغني، لابن قدامة 1/ 183، والإنصاف (1/ 162).
(4)
المرجع السابق.
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (121)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، برقم (36).
(6)
انظر في ذلك: زاد المعاد (1/ 95)، الممتع (1/ 178)، نيل الأوطار (1/ 190).