الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة، ولو أذنت المرأة عندهم أجزأ أذانها ولا يعاد، لحصول المقصود.
الشرط الثالث: العقل:
يشترط في المؤذن أن يكون عاقلًا، فلا يصح الأذان من مجنون وسكران؛ لأنهما ليسا من أهل العبادة، ويجب إعادة الأذان إذا وقع منهما.
أما الحنفية (1) فقالوا بكراهة أذان غير العاقل، واستحب في ظاهر الرواية عندهم إعادة أذانه.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط العقل لصحة الأذان، فمتى أذن غير العاقل لم يصح أذانه ويجب إعادته.
الشرط الرابع: البلوغ:
الصبي غير المميز لا يجوز أذانه بالاتفاق؛ لأن ما يصدر منه لا يعتد به. أما الصبي المميز فقد وقع في أذانه خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: صحة أذان المميز، وهو المذهب عند الحنفية (2) مع الكراهة في ظاهر الرواية عندهم، وقول عند المالكية (3) والصحيح في مذهب الشافعية (4) والحنابلة (5).
القول الثاني: أنه لا يصح أذان المميز، وهو المذهب عند المالكية (6) ووجه
(1) بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 150)، حاشية ابن عابدين (1/ 264).
(3)
مواهب الجليل (1/ 435).
(4)
المجموع (3/ 107).
(5)
المغني (2/ 68).
(6)
مواهب الجليل (1/ 435).