الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأولى أن يجمع بين قول الشيخين؛ فيُصلَّى على من لم يُصَلَّ عليه، وكذلك إذا مات من كان به نفع للمسلمين فيُصلَّى عليه وإن كان قد صُلِّي عليه.
تاسعًا: حكم الصلاة على قاتل نفسه:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) يرون أنه يغسل ولا يصلى عليه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين، وإثمه على نفسه وهو واليها في القضاء، وإن صلي عليه فلا بأس؛ وذلك زجرًا للناس مِنْ بعدهم.
ونرى أن يصلي عليه بعض المسلمين؛ لأنه مسلم لا يكفر، وإن كان مخلدًا في النار تخليدًا غير أبدي إلى أن يشاء الله، ولا ينبغي لأمير القرية أو قاضيها أو مفتيها أن يصلي على قاتل نفسه.
ويلحق بهذا أيضًا البُغَاةُ وقُطَّاعُ الطرق وغيرهم ممّن فيهم أذية للمسلمين؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم، فيصلي عليهم بعض المسلمين دون الإِمام والقاضي والأمير.
عاشرًا: كيفية صلاة الجنازة:
أما عن كيفية الصلاة على الجنازة فهي كما يلي:
1 -
أن يكبر المصلي (الإِمام والمأموم) ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. على القول الصحيح.
(1) بدائع الصنائع (1/ 312).
(2)
الشرح الصغير (1/ 229).
(3)
المدونة (1/ 165).
2 -
ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة قصيرة (كالإخلاص والعصر أو بعض الآيات)؛ لما صح ذلك كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اكتفى بالفاتحة فلا بأس.
3 -
يكبر التكبيرة الثانية رافعًا يديه (الإِمام والمأموم) على القول الصحيح، فإذا كبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صفة من الصلاة الإبراهيمية التي ورد ذكرها في باب صفة الصلاة.
4 -
يكبر التكبيرة الثالثة رافعًا يديه عند التكبير ثم يدعو للميت، والأفضل أن يكون بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول:"اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان" اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلَّنا بعده (1)، اللَّهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نُزُلَهُ ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقِّه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه، وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار (2)، وأفسح له في قبره ونوّر له فيه (3)، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده (4) ".
وإن دعا بغيره من المأثور فلا بأس، وإن دعا بأي دعاء آخر غير المأثور فلا بأس.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3201)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 617)، رقم (2741).
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت في الصلاة، برقم (963) من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه.
(3)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، برقم (920) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3201)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 617) رقم (2741).
5 -
ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلًا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه قائلًا: السلام عليكم ورحمة الله، وإن زاد تسليمة أخرى جاز، ووجب على المأموم أن يتابع الإِمام.