الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذهب الحنابلة (1) إلى أن خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ناقض للتيمم؛ فإن تيمم لصلاة الظهر مثلًا فيبطل تيممه بخروج وقت الظهر فلا يصلي به العصر.
وذهب بعضهم إلى أن خروج الوقت لا يعتبر ناقضًا للوضوء.
والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (2).
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم:
1 -
اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا كان يئس من وجوده فيستحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور، وهذا هو الصحيح (3). وذهب بعض العلماء (4) إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة.
والراجح: أنه لا يجب التأخير بل هو أفضل، فإن صلى في أول الوقت فلا بأس.
2 -
متى وجد المتيمم الماء في صلاته هل يقطعها مباشرة أم له أن يتمها؟ قولان لأهل العلم؛ قيل: عليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجد الماء فليمس بشرته". فإن صلى بتيممه بطلت صلاته، أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. وقيل: بل له أن يتم صلاته، وهي صحيحة؛
(1) الإنصاف (1/ 294).
(2)
فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 344).
(3)
انظر في ذلك: الإنصاف (2/ 252).
(4)
انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (1/ 166)، حاشية الدسوقي (1/ 157)، مغني المحتاج (1/ 89)، المغني (1/ 243).
لعموم قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).
والذي يظهر أن الأولى له أن يقلبها إلى نافلة ثم يتمها ويصلي صلاة الفرض بطهارة الماء، وهنا لا يبطل عمله ويصلي بطهارة الماء، وهذا أولى.
3 -
التيمم للنجاسة: ذهب الشافعية (2) والحنابلة (3) إلى أنه إن كانت على بدن المصلي نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم لها ويصلي وعليه القضاء عند الشافعية، وهو رواية عن الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه.
والصحيح: أنه لا يتيمم إلا عن حدث، أما التيمم عن النجاسة فلا يشرع؛ لأن النص إنما ورد في الحدث ولأن طهارة المتيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة.
4 -
من وجد ماء بكلفة مال هل يلزمه شراؤه؟
أ- المذهب عند الحنابلة (4) أنه إن زاد عن ثمنه كثيرًا لا يلزمه شراؤه وعدل إلى التيمم.
ب- وقيل: إذا كان واجدًا لثمنه قادرًا عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن؛ لأنه في هذه الحالة واجد للماء، ولا ضرر عليه بقدرته على شرائه لقدرته عليه.
أما إن كان ليس معه ثمن الماء أو معه ثمن ليس كاملًا فهنا كالعادم للماء فيتيمم.
(1) سورة محمد: 33.
(2)
مغني المحتاج (1/ 96).
(3)
كشاف القناع (1/ 172)، المغني (1/ 147 - 249).
(4)
كشاف القناع (1/ 165).
والصواب أنه إن زاد عن ثمنه فلا يجب عليه شراؤه وله أن يعدل إلى التيمم.
إذا وهب شخص لأحد ماء ليتوضأ به هل يلزمه قبوله؟
نعم، يجب عليه قبوله ولا يجوز له العدول إلى التيمم، وهو قول الجمهور، لكن من دون مِنَّةٍ عليه.
فإن وهب ثمنه هل يلزمه ثمنه؟ الصواب أنه لا يلزمه قبوله باتفاق الفقهاء.
5 -
إذا لم يجد من أراد الصلاة إلا ماء قليلًا أو لم يستطع أن يستعمل الماء إلا في بعض أعضائه أو قدر على الوضوء في الجنابة ولم يقدر على الغسل، فهنا يفعل ما يستطيعه بطهارة الماء ثم يتيمم عن الباقي، وهذا هو المذهب عند الحنابلة (1)؛ لعموم قوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
وقال بعض العلماء: إنه لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم، بل إذا كان الماء يكفي لنصف الأعضاء فأكثر فإنه يستعمل بلا تيمم، وإذا كان لأقل من النصف فإنه لا يستعمل (3).
والصحيح: القول الأول.
6 -
التيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر، ومن تيمم جاز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويذكر الله ويفعل ما يفعله المتوضئ والمغتسل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك"(4).
(1) الإنصاف (2/ 193 - 195).
(2)
سورة التغابن: 16.
(3)
انظر: المغني (1/ 315).
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، برقم (337).
7 -
من خاف فوات عبادة من العبادات كصلاة جنازة أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، فهل يعدل عن الطهارة بالماء إلى التيمم خوفًا من فوات مثل هذه العبادات؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فمذهب مالك (1) وأحمدُ (2) والشافعيُّ (3) رحمهم الله عدم جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز وصلاة العيدين وغيرها لواجد الماء القادر على استعماله وإن فاتته هذه العبادات؛ لأنه منشغل بشرطها وهو الوضوء.
وذهب الحنفية (4) إلى جواز التيمم لما يخاف فواته كالجنائز والعيدين. وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال (5): أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فواته كالجنازة وصلاة العيد وغيرها، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير من تفويته.
لكن الحنفية يقولون بأن ما تفوت إلى بدل كصلاة جمعة فإن لها بدلًا وهو صلاة الظهر، فإنه يلزمه الوضوء ولا يتيمم بخلاف صلاة الجنازة والعيدين فإنه ليس لهما بدل، والصواب القول الأول.
8 -
عادم الطهورين (الماء والتراب): من عدم الماء والتراب كأن يكون مغلقًا عليه الباب ولا يعلم متى يخرج، هل يصلي على حسب حاله؟
(1) المدونة (1/ 51).
(2)
الإنصاف (1/ 303).
(3)
مختصر المزني بهامش الأم (1/ 36).
(4)
تبيين الحقائق (1/ 43).
(5)
مجموع الفتاوى (21/ 438).