الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- ذهب الحنفية (1)، والحنابلة (2) وهو رواية عند الشافعية (3) إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.
ب- وذهب المالكية (4) إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.
والصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.
7 - نية الإمامة:
أ- ذهب الحنابلة (5) إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.
وقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.
ب- وأما المالكية (6) والشافعية (7) فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.
والصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات"(8).
(1) فتح القدير (1/ 314).
(2)
كشاف القناع (1/ 376).
(3)
مغني المحتاج (1/ 241).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 330).
(5)
المغني، لابن قدامة (3/ 72).
(6)
بغية السالك (1/ 451).
(7)
نهاية المحتاج (2/ 204 - 205).
(8)
أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (1).