الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنه للوجوب (1)، والمالكية (2) على أنه للندب. والصحيح أن الأمر للوجوب.
واختلف الفقهاء في أي السنوات يؤمر بالصلاة ويضرب عليها؟ فالحنفية (3) والحنابلة (4) يرون وجوب الأمر بعد استكمال السبع -أي: في بداية الثمان-، والضرب يكون بعد استكمال العشر، أي: في بداية الحادية عشرة.
والمالكية (5) يرون أن الأمر يكون عند بداية السبع والضرب عند بداية العشر. والشافعية (6) يرون أن الأمر يكون في أثناء السبع والضرب في أثناء العشر.
والصحيح: ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛ وهو أن الأمر بعد تمام السابعة والضرب بعد تمام العاشرة.
ثانيًا: شروط صحة الصلاة:
المراد بشروط صحة الصلاة ما لا تصح الصلاة بدونها، بحيث إذا فُقد شرط من دون عذر لم تصح الصلاة وتكون باطلة ويجب إعادتها، وهذه الشروط هي:
1 - الطهارة:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (7).
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 186).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 234، 235).
(4)
كشاف القناع (1/ 225).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 186).
(6)
مغني المحتاج (1/ 131).
(7)
سورة المائدة: 6.
والطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة نوعان: طهارة حقيقية، وطهارة حكمية.
فالطهارة الحقيقية المراد بها طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات الحقيقية؛ فطهارة الثوب دليلها قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (1)، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة؟ فقال رسول الله: "حُتِّيهِ ثم اقرُصِيهِ ثُم رُشِّيهِ ثم صلي فيه"(2).
أما طهارة البدن من النجاسة؛ فلأنه إذا وجبت طهارة الثوب فطهارة البدن من باب أولى، وقد جاءت أدلة السنة بذلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إِذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"(3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(4) فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
أما طهارة المحل (المكان) فقد أمر الله تعالى نبيه إبراهيم بقوله: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (5).
(1) سورة المدثر: 4.
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب غسل دم الحيض، رقم (301)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (291) وسياق الحديث للترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، وقال: حسنٌ صحيحٌ. رقم (138)،
(3)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، برقم (324)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (333).
(4)
أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه، برقم (2)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 310) برقم (280).
(5)
سورة البقرة: 125.