الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عند الشافعية (1) ورواية عند الحنابلة (2).
والصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول -أعني القائلين بصحة أذان المميز ما دام أنه يؤذن في الوقت- فمتى أذن فإنه يكتفى بأذانه؛ لأن به يحصل الإعلام بدخول الوقت.
الشرط الخامس: العدالة:
اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في المؤذن، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن"(3).
وعرف الفقهاء العدالة بأنها هي: أن يجتنب الذنوب الكبائر ويتحفظ عن الصغائر ويحافظ على مروءته، فمتى فقدت هذه الأمور من المؤذن فلا يعتد بأذانه.
حكم أذان الفاسق:
ذكرنا فيما سبق اشتراط العدالة في المؤذن، لكنهم اختلفوا في صحة أذان الفاسق على قولين:
القول الأول: أنه يصح أذانه، وهذا هو المذهب عند الحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) ورواية عند الحنابلة (7).
(1) الأم (1/ 84)، المجموع (3/ 107).
(2)
المغني (2/ 62).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، برقم (517) وصححه الألباني.
(4)
البحر الرائق (1/ 277)، رد المحتار (1/ 393، 394).
(5)
مواهب الجليل (1/ 436).
(6)
المجموع (3/ 108 - 111).
(7)
المغني (2/ 68، 69)، الإنصاف (1/ 424) بتحقيق محمَّد حامد الفقي.