الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج- المذي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اغسل ذكرك وتوضأ"(1).
د- المني؛ وذلك إذا خرج بدون لذة لحر أو برد، هذا هو قول جمهور العلماء بخلاف الشافعي الذي يرى وجوب الغسل ولو بدون شهوة (2).
هـ - السائل الذي يخرج من المرأة؛ فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه؛ لأنه خارج من السبيل.
2 - زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نوم مستغرق
، بحيث لا يحس النائم بمن حوله من الناس.
ثانيًا: النواقض المختلف بها مع بيان الراجح وهي كالآتي:
1 - مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من غير حائل:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض:
أ- فذهب المالكية (3) وفقهاء الحنابلة (4) إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، ذكرًا كان أو أنثى. احتجوا بحديث بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ"(5).
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (266)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب المذي، برقم (303).
(2)
المجموع (2/ 139).
(3)
الشرح الصغير (1/ 55).
(4)
الإنصاف (1/ 26 - 27)
(5)
أخرجه أحمد في المسند (6/ 406) رقم (27334)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (181)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (82).