الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في النجاسات
تعريف النجاسة:
النجاسة في اللغة القذارة، يقال:"تنجس الشيء" أي: تلطخ بالقذر وصار نجسًا (1).
أما في الشرع: فقد عرفها الفقهاء بأنها: "مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص"(2)، أو هي:"صفة حكمية توجب لموضوعها منع استباحة الصلاة به أو فيه"(3).
أقسام النجاسة:
تنقسم النجاسة إلى قسمين: حكمية، وعينية.
أ- فالنجاسة الحكمية: هي التي تقع على الشيء الطاهر فيتنجس بها، كالبول يصيب الثوب.
ب- أما النجاسة العينية: فهي التي لا يمكن تطهيرها أبدًا؛ لأن عينها نجسة، كالكلب عند من يقول بنجاسة عينه.
طهارة بعض الحيوانات ونجاستها:
أولًا: الكلب
.
اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب وطهارته:
(1) المصباح المنير، مادة: نجس.
(2)
القليوبي على المنهاج (1/ 68).
(3)
الشرح الكبير (1/ 32).