الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تكفين الميت:
حكمه:
اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"(1).
صفة الكفن:
* أن يكون من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير بل يحرم ذلك، أما المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالجمهور على جوازه مع الكراهة؛ لأن فيه سَرَفًا ويشبه إضاعة المال، بخلاف لبسها في الحياة فإنه مباح شرعًا.
أما الحنابلة (2) فيحرم عندهم تكفين المرأة في الحرير عند عدم الضرورة؛ لأنه إنما أبيح للمرأة حال الحياة؛ لأنه محل لزينتها وقد زال بموتها.
وذهب الحنفية (3) والمالكية (4) والحنابلة (5) إلى تحسين الكفن، بمعنى أن يكون في ملبوسِ مثلِه في الجمع والأعياد، ما لم يوص بأدنى من ذلك؛ وذلك لأمر الشارع بتحسينه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"(6).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (3878)، وأحمدُ في المسند (1/ 247) رقم (2219) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(2)
كشاف القناع (2/ 104).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 307).
(4)
الشرح الصغير (1/ 749).
(5)
كشاف القناع (2/ 103).
(6)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم (943).
وذهب الشافعية (1) إلى أن الكفن يكون من جنس ما كان يلبسه حال حياته، فإن كان من الجِيَادِ كان من جِيَادِ الثياب، وإن كان من أوسطها فأوسطها، وإن كان مقلًا فخشنها.
والذي يظهر أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها؛ ليس بالنفيس الغالي، ولا بالخشن ونحوه.
* يجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون التكفين في الثياب البيض، لحديث ابن عباس سالف الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"(2).
* يكره أن يكون الكفن من المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ أو من الصوف مع القدرة على غيره؛ لأنه خلاف ما كان عليه السلف رضي الله عنهم.
* يحرم أن يكون الكفن من الحرير كما ذكرنا، وكذلك يحرم أن يكون من الجلود؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم (3).
* يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة؛ لكونه غير ساتر لها، فوجوده كعدمه.
* يستحب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سُحُولِيَّة من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة"(4).
(1) روضة الطالبين (1/ 109).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (3878)، وأحمدُ في المسند (1/ 247) رقم (2219) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (3134) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم (1205)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (941) واللفظ للبخاري.