الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أوقات النهى
جاءت نصوص السنة ببيان بعض الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات:
الوقت الأول: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الوقت الثاني: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح.
الوقت الثالث: عند استواء الشمس حتى تميل للغروب.
الوقت الرابع: بعد صلاة العصر حتى تغرب.
الوقت الخامس: إذا شرعت الشمس للغروب بمغيب حاجبها حتى تغيب.
أما الأدلة على ذلك فهي:
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب"(1).
وعن عمرو بن عبسة قال: قلت: يا نبي الله، أخبرني عن الصلاة، قال: "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (556)، ومسلمٌ، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (827).
العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار" (1).
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضِيفُ الشمس للغروب حتى تغرب"(2).
فهذه الأدلة التي جاءت ببيان الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
وقد اختلف الفقهاء في هذه الاوقات:
1 -
فالحنفية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5) على أن الأوقات ثلاثة وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند اصفرارها لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.
2 -
أما المالكية (6) فقالوا بأن عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها اثنان: عند طلوع الشمس، وعند اصفرارها، أما عند الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو عمل أهل المدينة؛ فإنهم كانوا يصلون وقت الاستواء، وعمل أهل المدينة حجة عندهم.
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (832).
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (831).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 246).
(4)
المهذب (4/ 164).
(5)
المغني (2/ 513 - 514).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 187).