الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأذان
أولًا: تعريف الأذان:
الأذان في اللغة: الإعلام، قال تعالى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجّ} (1) أي أعلِمْهم به (2) وفي الاصطلاح هو: "الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة"(3).
قال الشيخ ابن العثيمين: "أما تعريف الأذان شرعًا فهو التعبد بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بالإعلام به، وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ لأن الأذان عبادة فينبغي التنويه عليها في التعريف، ولأن الأذان لا يتقيد بأول الوقت ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان أيضًا كما ورد ذلك في الصحيح"(4).
ثانيًا: حكل الأذان والإقامة:
اتفق الفقهاء رحمهم الله على مشروعية الأذان والإقامة وأنهما من خصائص الإِسلام وشعائره الظاهرة وأنه لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا وأنه لو صلى مصلٍ من غير أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة.
لكنهم اختلفوا في حكم الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الأذان والإقامة سنة مؤكدة، والإقامة في هذا آكد من
(1) سورة الحج: 27.
(2)
لسان العرب والمصباح المنير مادة "أذن".
(3)
شرح منتهى الإرادات (1/ 122).
(4)
الشرح الممتع (2/ 40).
الأذان وهو الراجح عند الحنفية (1) ورأي لبعض المالكية (2) للجماعة التي تنتظر غيرها والأصح عند الشافعية (3) ورواية عن الإمام أحمد (4)، اختارها الخرقي (5).
القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهو رأي لبعض الحنفية والمذهب عند المالكية على مساجد الجماعات، والوجه الثاني عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة في الحضر (6).
القول الثالث: أن الأذان والإقامة فرض كفاية في الجمعة سنة في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية ورأي لبعض الحنابلة (7).
الراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأذان والإقامة فرض كفاية؛ وذلك لما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه: "
…
فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم" (8).
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما في حال سفرهما بالأذان، والأمر يقتضي
الوجوب.
2 -
ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت
(1) فتح القدير (1/ 240 - 241)، وبدائع الصنائع (1/ 146).
(2)
مواهب الجليل (1/ 422 - 423).
(3)
المجموع (3/ 89 - 90).
(4)
كشاف القناع (1/ 275).
(5)
المغني (2/ 73 - 73).
(6)
المراجع السابقة.
(7)
المراجع السابقة.
(8)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم (602)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (674).