الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرتكبًا لكبيرة، ولا كفارة عليه.
2 -
وذهب الشافعي في القول القديم، والإمام أحمد في رواية، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (1)، إلى القول بأنه يأثم مع وجوب الكفارة عليه. وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية.
واحتجوا لذلك بما رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: "ليتصدق بدينار أو بنصف دينار"(2).
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا تجب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، ولكن تستحب في حقه، ويجب عليه الاستغفار والتوبة.
إذا انقطع الدم عن الحائض أو النفساء ولم تغتسلا هل يباح للزوج وطؤها
؟
1 -
ذهب الشافعية (3) والحنابلة (4) وهو أحد الأقوال في مذهب مالك (5) واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (6) والشيخ ابن العثيمين (7) أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمالهما الماء
(1) انظر: الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية وتعليقات سماحة الشيخ رحمه الله عليه (ص: 165).
(2)
أخرجه أحمد في المسند (1/ 229) رقم (2032)، وأبو داود في كتاب النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا، برقم (2168)، والنسائيُّ في كتاب الحيض والاستحاضة، باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى، برقم (370).
(3)
روضة الطالبين (1/ 135).
(4)
الإنصاف (1/ 349).
(5)
مواهب الجليل (1/ 374).
(6)
مجموع الفتاوى (21/ 626).
(7)
الشرح الممتع (1/ 484).
لمرض أو برد شديد، تيممتا، لكن المالكية (1) يرون اشتراط الغسل، فلا يكفي التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحل وطؤها، واحتجوا لذلك بقوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (2).
فقد علق الله تعالى الوطء بشرطين: انقطاع الدم وذلك في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي ينقطع دمهن، الثاني:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي اغتسلن بالماء.
2 -
وذهب الحنفية (3) إلى أنه إن انقطع الدم لأكثر مدة الحيض عندهم وهي عشرة أيام، فإنه يجوز وطؤها بدون غسل، لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل.
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الحيض أو لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة، فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو تتيمم.
وإن انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث فإنه لا يجوز وطؤها حتى تقضي عادتها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة غالب.
3 -
وذهب ابن حزم (4) إلى جواز وطئها قبل الغسل فمتى طهرت المرأة من الحيض جاز لزوجها جماعها، وأجاب عن قوله تعالى:{حَتَّى يَطْهُرْنَ} بأن المراد هنا غسل أثر الدم لا الغسل الشرعي.
الراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو وجوب الغسل قبل الوطء.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 172).
(2)
سورة البقرة: 222.
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 189).
(4)
المحلى، لابن حزم (2/ 172).