الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإقعاء له صور:
الصورة الأولى: أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض ثم يجلس على عقبيه.
الصورة الثانية: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه.
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية هذه الصورة؛ فمنهم من (1) يرى كراهتها مطلقًا في الصلاة.
وبعض أهل العلم قال: تجوز في الجلوس بين السجدتين في الصلاة؛ لفعل ابن عباس رضي الله عنه لها وقال بأنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم (2).
وهذا هو الصواب -والله أعلم- لكن يفعل ذلك أحيانًا؛ لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها ولم تثبت إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، لكن الأولى كما ذكرنا الإتيان بها أحيانًا. وحديث ابن عباس عند مسلم في الصحيح.
الصورة الثالثة: وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب؛ هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على إليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض.
الصورة الرابعة: وهي أن ينصب قدميه ويجلس على الأرض بينهما.
فهذه الصور المذكورة للإقعاء كلها مكروهة إلا الصورة الثانية، فقد وقع الخلاف فيها كما ذكرنا ذلك.
(1) الشرح الممتع (3/ 230).
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الإقعاء على العقبين، برقم (536).