الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفتُّ إلى جبريل فقال: يا محمَّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين" (1).
وفي حديث مسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس"(2).
شرط دخول الوقت للصلاة والأحكام المترتبة عليه:
1 -
لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين (3)، فإن صلى قبل الوقت؛ فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمدٍ لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، ولكن عليه الإعادة؛ لما صلاها من فريضة قبل الوقت، وأما صلاته التي صلاها قبل الوقت فتعد نفلًا له.
2 -
حكم الصلاة بعد الوقت: اتفق الفقهاء على أنه إذا خرج وقت الصلاة من غير أن يصلي، فإنه يجب عليه أن يصلي، ولا تسقط الصلاة بخروج وقتها،
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (393)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (149). واللفظ للترمذي، وقال:"حسنٌ صحيحٌ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما".
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، برقم (612).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 182)، المغني (1/ 184)، (2/ 45) الإنصاف (1/ 429)، حاشية الروض المربع (1/ 462).
وتكون صلاته حينئذ قضاء مع ترتب الإثم عليه إن تركها عمدًا بغير عذر شرعي، واستدلوا لذلك بحديث:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها"(1) قالوا: فإذا كان هذا حال المعذور فالمتعمد من باب أولى.
جاء في الشرح الممتع: "والصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة؛ لأن الدليل حدد الوقت، فإذا تعمد أن تكون صلاته خارج الوقت لم يأت بأمر الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (2) إذن: فتكون الصلاة مردودة"(3).
وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (4) رحمه الله-وهو مذهب الظاهرية (5)، أجابوا عن حديث:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" قالوا: إن هذا معذور بنومه أو نسيانه والمعذور صلاته في الحقيقة ليست قضاء، بل أداء، وقولهم بعدم وجوب القضاء على من لا عذر له، ليس بغرض التخفيف وإنما تنكيل له وعقوبة من الله أنه لا يقبل صلاته.
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، برقم (684).
(2)
أخرجه البخاريُّ، تعليقًا مجزومًا به، كتاب البيوع، باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، رقم (2142)، ورواه مسلم موصولًا، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3)
الشرح الممتع (2/ 97).
(4)
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية، مع تعليقات شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله.
(5)
المحلى (2/ 236).