الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن ذلك أيضًا ما رواه النسائي عن حَفْصَةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "رَوَاحُ الجمعة واجب على كل مُحْتَلِمٍ"(1).
أما الإجماع فقد نقل ابن المنذر وابن العربي أنها فرض عين (2).
شروط صلاة الجمعة:
أولًا: الوقت:
فلا تصح الجمعة قبل وقتها ولا بعد وقتها بالإجماع، قال تعالى:{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (3).
واختلف الفقهاء في أول وقت صلاة الجمعة:
1 -
فالحنفية (4) والمالكية (5) والشافعية (6) على أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر سقطت الجمعة واستبدل بها ظهرًا. ويمتد وقته عند المالكية إلى الغروب (7).
2 -
أما الحنابلة (8) فقالوا بأن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد،
(1) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة (1660)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/ 297)، برقم (1299).
(2)
انظر: الأحكام شرح أصول الأحكام، عبد الرحمن بن قاسم (ص: 432).
(3)
سورة النساء: 103.
(4)
بدائع الصنائع (1/ 269).
(5)
حاشية الدسوقي (1/ 372).
(6)
مغني المحتاج (1/ 279).
(7)
الذخيرة، للقرافي (2/ 331 - 332)، مواهب الجليل (2/ 517).
(8)
المغني، لابن قدامة (3/ 239 - 243).
واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أنه كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها، زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس -يعني: النواضح"(1)، وفعلها بعد الزوال عندهم أفضل.
وذهب ابن قدامة (2)، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (3)، إلى أن وقتها يكون قبل الزوال بساعة، واحتجوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه:
"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بَدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(4).
فهذه خمس ساعات، ثم ذكر في السادسة حضور الملائكة يستمعون الذكر، أي الخطبة، ووقت الساعة السادسة يكون قبل الزوال بساعة.
والصحيح من الأقوال: أن أداءها بعد الزوال أفضل وأحوط؛ لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس"(5)، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم في أكثر الأوقات.
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس (2/ 588)، برقم (858).
(2)
المغني، لابن قدامة (3/ 240).
(3)
الشرح الممتع، لابن عثيمين (5/ 33).
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة (1/ 301)، برقم (841)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب الصلاة في الرحال في المطر (2/ 582)، برقم (850).
(5)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس (1/ 307)، برقم (862).