الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأخرى، وكوننا نقلدهم فيه تشبه بهم، ونحن نهينا عن التشبه بهم.
سابعًا: ذكر بعض أحكام الدفن:
1 -
لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا العكس إلا لضرورة، هذا باتفاق الفقهاء.
2 -
إذا كانت المرأة كافرة فتوفيت، وهي حامل، فقد اختلف الفقهاء في مكان دفنها على ثلاثة أقوال، هل تدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر الكفار؟
فذهب بعض الفقهاء إلى أنها تدفن في مقابر المسلمين تغليبًا لجانب الولد، وقال بعضهم: تدفن في مقابر المشركين؛ لأن الولد في جزء منها ما دام في بطنها، وقال بعضهم: بل نجعل لها مقبرة على حِدَةٍ.
3 -
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الأجرة على الدفن، ولكن الأفضل أن يكون الدفن مجانًا؛ لأنها قربة، وتدفع أجرة الدفن من تركة المتوفى إن كان له تركة. وذهب الحنابلة (1) إلى كراهة أخذ الأجرة على الدفن؛ لأنه يذهب الأجر. والظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة لكن خلاف الأولى.
4 -
شهداء المعركة يدفنون حيث قتلوا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادفنوا القتلى في مصارعهم"(2).
5 -
يستحب أن يقف المشيع على قبر الميت، ويدعو له بالثبات والمغفرة فيقول: اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم ثبته، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له، اللَّهم اغفر له. ثم ينصرف، أما المُكْثُ عنده فليس بمشروع، وما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يقل به أحد من الصحابة قبله، بل لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه.
(1) كشاف القناع (2/ 126).
(2)
أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب أين يدفن الشهيد، برقم (2005) وصححه الألباني.
6 -
لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها، ولا الكتابة عليها؛ لما رواه مسلم:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه"(1). وزاد الترمذيُّ: "وأن يكتب عليه"(2).
7 -
لا يجوز اتخاذ السُّرُجِ على القبور، لقوله:"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرُجَ"(3).
والعلة في التحريم ظاهرة، فهي صرف للمال في غير فائدة، ولأن فيه إفراطًا في تعظيم القبور الذي يؤول إلى صرف العبادة لها من دون الله، وهي من وسائل الشرك الظاهرة.
8 -
اختلف الفقهاء في دفن أكثر من ميت في قبر واحد، فقال بعضهم: يحرم مطلقًا إلا لضرورة، وإليه ذهب الحنابلة (4)، وذهب غيرهم إلى أن الإفراد أفضل والجمع ليس بمكروه ولا يحرم، والذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية (5) كراهة فعل ذلك إلا لضرورة قُصْوَى.
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، برقم (970) من حديث جابر رضي الله عنه.
(2)
أخرجه الترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، برقم (1052).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، برقم (3236)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجدًا، برقم (320)، والنسائيُّ في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، برقم (2043)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود والترمذيُّ والنسائيُّ، وحسنه في المشكاة (1/ 740).
(4)
كشاف القناع (2/ 143).
(5)
الاختيارات الفقهية (89).