الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- وذهب الشافعية (1) والحنابلة (2) إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة:
اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:
أ- فالشافعية (3) والحنابلة (4) على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع"(5) وعن الحسن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك (6).
قال الإِمام البخاري: "رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع"(7).
هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد (8) وهي المذهب عند الشافعية (9).
(1) مغني المحتاج (1/ 160).
(2)
كشاف القناع (1/ 339).
(3)
مغني المحتاج (1/ 162).
(4)
كشاف القناع (1/ 346).
(5)
أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (703).
(6)
أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: 80).
(7)
المرجع السابق.
(8)
كشاف القناع (1/ 363).
(9)
مغني المحتاج (1/ 164).