الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- وذهب بعض أصحاب مالك (1) وغيرهم إلى أنه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
والصحيح: هو وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، ولا يكفي أن يوصل المتوضئ الماء إلى بداية المرفقين، بل عليه أن يوصل الماء إلى نهاية المرفقين، يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ"(2)؛ وفي الآية دليل أيضًا على ذلك، أعني قوله تعالى:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (3)، فإن {إِلَى} هنا بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى:{وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} (4) يعني مع قوتكم، وقوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (5) يعني مع أموالكم، وقد جاءت السنة ببيان معنى الآية كما جاء في حديث أبي هريرة السابق فكان مبينًا للغسل المأمور به.
3 - مسح الرأس:
قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (6). ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الرأس، لكنهم اختلفوا في القدر الواجب منه:
أ- فالمشهور من مذهب مالك (7) وأحمدُ (8) وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء.
(1) المغني (1/ 173).
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (246).
(3)
سورة المائدة: 6.
(4)
سورة هود: 52.
(5)
سورة النساء: 2.
(6)
سورة المائدة: 6.
(7)
أقرب المسالك مع الشرح الصغير (1/ 42).
(8)
المغني (1/ 111).