الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة الصلاة
الصفة المشروعة للصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم.
أولًا: إذا أراد المسلم الصلاة فإنه ينوي بقلبه الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفل قبل التكبير، ولا يتلفظ بالنية؛ لعدم ورود الدليل على ذلك، بل هي بدعة -كما ذكرنا في مبحث النية-.
ثانيًا: ثم يقول: "الله أكبر" ناويًا الصلاة التي كبر لها، رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه، ثم يضعها على صدره.
ثالثًا: يشرع للمسلم أن يستفتح الصلاة بأي نوع من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:"سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك"(1) أو"اللَّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللَّهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد"(2).
وهناك أنواع أخرى من الاستفتاحات فبأي نوع منها استفتح المصلي صلاته أجزأه ذلك، لكن لا يشرع الجمع بين نوعين من أنواع الاستفتاح، بل الذي يشرع أن ينوع المصلي في صلاته بأنواع الاستفتاح؛ فيأتي بهذا تارة، وبهذا تارة، كما ذكرنا سابقًا.
رابعًا: بعد الاستفتاح يستحب له أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن شاء قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أو يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم (399).
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (710)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (598). واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الشيطان الرجيم" (1) وإن شاء قال: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هَمَزِه ونَفْخِهِ ونَفْثِهِ" (2).
خامسًا: في أثناء ما ذكرناه ينظر إلى محل سجوده مطأطئا رأسه راقبًا ببصره نحو الأرض.
سادسًا: بعد الاستفتاح والاستعاذة يقرأ الفاتحة يقف عند كل آية منها مستحضرًا قلبه عند قراءته لها.
سابعًا: فإذا انتهى من قراءتها قال: آمين، الإِمام والمأموم والمنفرد، وهي مستحبة كما ذكرنا ذلك سابقًا يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية.
ثامنًا: ثم يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة، ومحل هذه القراءة في الركعة الأولى والثانية من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والاستسقاء والنفل. ويقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب.
وإن زاد على الفاتحة في الركعتين؛ الثالثة والرابعة من الظهر أحيانًا، فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
تاسعًا: الأفضل في القراءة بعد الفاتحة أن تكون على النحو التالي:
1 -
في الظهر أن تكون قراءته من أوساط المفصل مثل: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، ومثل:{عَبَسَ وَتَوَلَّى} ، ومثل:{إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وما أشبه ذلك.
(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 26) رقم (20321).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك الله بحمدك، برقم (775)، والترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم (242).
2 -
في العصر تكون القراءة فيها أخف من الظهر قليلًا.
3 -
وفي المغرب كذلك، يقرأ بالفاتحة ثم يقرأ قصار المفصل وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل؛ فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب مرة بالطور، ومرة قرأ فيها بالمرسلات، ومرة قرأ فيها بالأعراف قسمها في الركعتين. لكن في الأغلب أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل كالزلزلة والقارعة والعاديات ونحو ذلك.
4 -
أما العشاء فيقرأ بمثل ما قرأ في الظهر والعصر أو يأتي بآيات بمقدار ذلك.
5 -
أما الفجر فالقراءة فيها تكون فيها أطول مما مضى من الصلوات، فيقرأ فيها بطوال المفصل؛ فيقرأ فيها بـ:{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} ، وغير ذلك مما هو أقل منها، وإن قرأ أقل من ذلك فلا بأس.
عاشرًا: إذا انتهى من قراءته يركع قائلًا: "الله أكبر" ويعتدل في ركوعه ويطمئن ولا يعجل ويجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي رأسه بظهره ويقول:"سبحان ربي العظيم" والمجزئ فيها واحدة، لكن الأفضل أن يزيد عليها فيجعلها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وإن كان إمامًا فلا يشق على المأموم بالزيادة ويراعي أحوال المأموم.
وإن شاء زاد في ركوعه: "سبحانك اللَّهم وبحمدك اللَّهم اغفر لي"(1) أو "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"(2) كله مستحب، لكن
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء في الركوع، برقم (761)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (484) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (873) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه.
الواجب كما ذكرنا سابقًا: "سبحان ربي العظيم".
الحادي عشر: إذا انتهى من ركوعه رفع منه قائلًا: "سمع الله لمن حمده" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ويرفع يديه مثل ما فعل عند الركوع حيال منكبيه أو حيال أذنيه عند قوله:"سمع الله لمن حمده".
الثاني عشر: ثم بعد إنتصابه واعتداله من الركوع يقول: "ربنا ولك الحمد" أو "اللَّهم ربنا ولك الحمد" أو "ربنا لك الحمد" أو "اللَّهم ربنا لك الحمد" بأيها قال أجزأه، لكن المستحب أن يقول هذا تارة وهذا تارة ينوع بهن في صلاته. وإن زاد على ذلك فقال:"حمدًا طيبًا مباركًا فيه"(1) أو "ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد"(2)، فهذا حسن.
كل هذا مشروع للإمام والمأموم والمنفرد جميعًا، لكن الإِمام يقول:"سمع الله لمن حمده" أولًا وهكذا المنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك على الصحيح كما ذكرنا ذلك.
الثالث عشر: إذا رفع واعتدل واطمأن قائمًا فإنه يضع يديه على صدره. هذا هو الأفضل على ما ذكرناه سابقًا.
الرابع عشر: ثم بعد حمده وثنائه على ربه واعتداله في قيامه من ركوعه ينحط ساجدًا قائلًا: "الله أكبر" من دون رفع اليدين على الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرنا، فيسجد على أعضائه السبعة جبهته وأنفه هذا عضو، وكفيه وركبتيه، وعلى أصابع رجليه. هذا هو الواجب على الرجال والنساء، فالواجب
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب فضل اللَّهم ربنا ولك الحمد، برقم (766) من حديث رفاعة بن رافع الزُّرَقِيِّ رضي الله عنه.
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، برقم (478).
السجود على هذه السبع، ومع سجوده يجعل أطراف أصابعه إلى القبلة ضامًا بعضها إلى بعض، ولا يمدّ ظهره كما نراه من البعض، بل يجعل ظهره على هيئة القوس فلا يمده، ولا يحنيه كسنام الإبل، بل يرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه، هذه هي هيئة السجود المسنونة.
الخامس عشر: انحطاطه عند السجود ويسجد مقدمًا ركبتيه على يديه. هذا هو الأفضل، ومن كان يرى أن الأفضل تقديم اليدين على الركبتين فليأت بذلك على ما ذكرناه سابقًا.
السادس عشر: يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ويكررها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، لكن إذا كان إمامًا فإنه يراعي المأمومين فلا يشق عليهم، وإن كان منفردًا فلا يضره إطالته.
ويستحب له أن يأتي أيضًا بأي نوع من أنواع التسبيح كقوله: "سبحان ذي الجبروت والكبرياء والعظمة" أو "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"(1) وهكذا.
ويستحب له أيضًا في سجوده الإكثار فيه من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أما الركوع فعظموا فيه الربّ، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم"(2) أي: حري أن يستجاب لكم.
السابع عشر: إذا انتهى من سجوده يرفع منه قائلًا: الله أكبر، ويجلس مفترشًا يسراه ناصبًا يمناه واضعًا يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على ركبته
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم (487) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، برقم (479) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، باسطًا يده قائلًا:"رب اغفر لي، رب اغفر لي"(1) كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله. ويستحب أن يأتي بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة كأن يقول: "اللَّهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني"(2) أو بما شاء من أدعية أخرى.
الثامن عشر: إذا انتهى من جلوسه بين السجدتين يسجد السجدة الثانية ويفعل فيها مثل ما فعل في السجدة الأولى، ويقول فيها بما قاله في السجدة الأولى.
التاسع عشر: إذا انتهى من سجوده الثاني يكبر رافعًا وناهضًا إلى الركعة الثانية، والأفضل للمصلى هنا أن يجلس جلسة الاستراحة كما ذكرنا ذلك سابقًا، وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وليس هناك ذكر ولا دعاء في هذه الجلسة.
العشرون: إذا نهض إلى الركعة الثانية مكبرًا قائلًا: "الله أكبر" يفعل فيها كما فعل في الركعة الأولى.
الحادي والعشرون: إذا فرغ من القراءة كبر للركوع وفعل في ركوعه مثل ما فعل في ركوعه الأول.
الثاني والعشرون: إذا انتهى من ركوعه نهض رافعًا يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أو حذو أذنيه قائلًا: "سمع الله لمن حمده" إذا كان إمامًا أو منفردًا، ثم يفعل مثل ما فعل في رفعه الأول.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، برقم (874)، والنسائيُّ في كتاب التطبيق، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (1145) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، برقم (850)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (284) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
الثالث والعشرون: إذا انتهى من رفعه وقال بما هو واجب وما هو مستحب، فإنه ينحط ساجدًا كما تقدم من غير رفع لليدين على الصحيح مكبرًا عند انحطاطه، ثم يقول في سجوده بمثل ما قال في سجوده الأول.
الرابع والعشرون: إذا فرغ من سجوده رفع قائلًا: "الله أكبر" ويجلس ويقول: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" ويطمئن ويفعل كما تقدم في الركعة الأولى.
الخامس والعشرون: إذا فرغ من جلوسه هذا كبر وسجد السجدة الثانية ويفعل كما تقدم.
السادس والعشرون: إذا انتهى من سجوده هذا جلس للتشهد الأول مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، ثم يأتي بالتشهد الأول وهو كما ذكرنا سابقًا:"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" والأفضل له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية في تشهده هذا هو الأصح، وإن اقتصر على تشهده فلا بأس فهي هنا ليست بواجبة بل هي سنة، ووجوبه يكون في التشهد الأخير كما ذكرنا سابقًا.
السابع والعشرون: إذا انتهى من تشهده الأول قام فأتى بالركعة الثالثة إن كانت ثلاثية، ثم أتى بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية. يفعل في هاتين الركعتين مثل ما فعل في الأول والثانية.
الثامن والعشرون: إذا انتهى من صلاته ولم يبق إلا التشهد الأخير فإنه يجلس له متوركًا، فيفضي بوركه اليسرى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة أو يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه أو ينصب اليمنى، وإن فرشها أحيانًا فلا بأس؛ كل هذا جاءت به السنة، وللمصلي أن يأتي بما هو أرفق عليه، وإن فعل هذا
أحيانًا وهذا أحيانًا، فحسن.
التاسع والعشرون: إذا جلس في تشهده قال فيه مثل ما قال في التشهد الأول؛ فيقول: "التحيات لله
…
" إلى آخر التشهد، ويجب هنا أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية وهي: "اللَّهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهم بارك على محمَّد وعلى آل محمَّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد" (1) هذا هو الأكمل، وإن أتى بأي صيغة أخرى من صيغ الصلاة الإبراهيمية فلا بأس، والأحسن أن ينوع في صيغ الصلاة على النبي، فيفعل هذا تارة وهذا تارة محافظة على فعل السنة، وإن اقتصر على واحدة أجزأه ذلك.
الثلاثون: إذا انتهى من تشهده هذا وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمصلي أن يدعو في آخر صلاته، فيستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يحافظ على ذلك في فرائضه ونوافله على ما ذكرنا ذلك سابقًا، ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما يعجبه فيدعو الله به، ويستحب له أن يدعو بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في مقامه هذا، ومن ذلك:"اللَّهم أَعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك"(2).
أو "اللَّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت"(3).
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، برقم (978).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب في الاستغفار، برقم (1522)، والنسائيُّ في كتاب السهو، باب الدعاء بعد الذكر، برقم (1303) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، برقم (1509)، والترمذيُّ في كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، برقم (3422)، وأحمدُ في المسند (1/ 102) رقم (803) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
أو يقول: "اللَّهم إني أعوذ بك من البخل ومن الجُبْن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العُمُرِ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر"(1).
كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء أتى به وإن شاء أتى بغيره، فلا بأس بذلك.
إذا انتهى المصلي من تشهده الأخير ومن دعائه فيه يقوم بالتسليم عن يمينه وشماله قائلًا: "السلام عليكم ورحمة الله" وإن زاد أحيانًا في التسليمة الأولى "وبركاته" فهذا أفضل؛ لورود (2) ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يداوم عليها بل يأتي بها أحيانًا.
هذه صفة الصلاة التي جاءت بها نصوص السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(3).
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب السير والجهاد، باب ما يتعوذ من الجبن، برقم (2667).
(2)
ورد في ذلك حديث عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في السلام، برقم (997)، وابن خزيمة في كتاب الصلاة، باب صفة السلام في الصلاة، برقم (728) وصححه ابن حجر.
(3)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (605).