الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا (1).
ألفاظ الأذان:
1 -
ذهب الحنفية (2) والحنابلة (3) إلى الأخذ بألفاظ الأذان الواردة في حديث عبد الله بن زيد في رؤياه التي قصها على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به؛ فإنه أندى صوتًا منك" فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلله الحمد" (4).
(1) المفهم على صحيح مسلم (2/ 253)، فتح الباري (2/ 92).
(2)
البدائع (1/ 147)، المبسوط (1/ 129).
(3)
كشاف القناع (1/ 80)، المغني (2/ 56، 57).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان برقم (499)، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيه، باب بدء الأذان، برقم (706)، وأحمدُ في مسنده، برقم (16591).
2 -
أما الشافعية (1) فقد أخذوا بحديث أبي محذورة، وهو بنفس الألفاظ الواردة في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، غير أن فيه زيادة الترجيع، ولهذا أخذ بها الشافعية، وسوف يأتي بيان تعريف الترجيع -إن شاء الله- مع بيان حكمه.
3 -
أما المالكية (2) فقالوا بأن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل آخره؛ لأنه عمل السلف بالمدينة ولرواية أخرى عن عبد الله بن زيد حيث جاء فيها التكبير مرتين في أول الأذان.
والصحيح: أن يقال: إن كل ما جاءت به السنة من صفات الأذان فإنه جائز، وينبغي عدم الالتزام بصورة واحدة منها بل يؤذن بهذا تارة وبهذا تارة، لكن بشرط أن لا يحصل تشويش وفتنة، وبهذا القول نكون قد حصلنا على عدة فوائد:
أولًا: حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس.
ثانيًا: التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل.
ثالثا: حضور القلب وعدم ملله وسآمته.
رابعًا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها (3).
خامسًا: تربية الناس على قبول الرأي المخالف مما ورد الشرع به مما لا علم لهم به.
(1) المجموع (3/ 101)، ومغني المحتاج (1/ 135).
(2)
مواهب الجليل (1/ 424).
(3)
انظر الممتع (2/ 56).