الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سنن صلاة الجنازة:
1 -
قيام الإِمام بحذاء صدر الميت ووسط الأنثى: وهذا هو المذهب عند الحنابلة (1)، وعند الشافعية (2) يقوم الإِمام عند رأس الرجل وَعَجُزِ المرأة، وأما الحنفية (3) فيرون الوقوف عند صدر الميت، ذكرًا كان أو أنثى، والصواب أن يقف الإِمام عند رأس الرجل لا عند صدره وعند وسط المرأة؛ لأن السنة جاءت بذلك؛ فقد قام أنس رضي الله عنه على جنازة فقام عند رأسه، وقام على جنازة امرأة فقام عند وسطها، فلما سئل عن ذلك قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت"(4).
2 -
رفع اليدين مع كل تكبيرة: وقد اختلف الفقهاء في مشروعية رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؛ فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
والأولى أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء ذلك معلقًا في البخاري (5). وقد صحح رفعه بعض أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (6) رحمه الله، وبهذا قال الشيخ محمَّد بن العثيمين (7).
(1) غاية المنتهى (1/ 241).
(2)
المجموع (5/ 182).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 610 - 615).
(4)
أخرجه الإِمام أحمد في المسند (3/ 204) رقم (13136)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص: 109).
(5)
أخرجه البخاريُّ معلقًا في كتاب الجنائز، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105).
(6)
مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (17/ 148).
(7)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (17/ 112، 113).
3 -
الاستعاذة والبسملة: على ما سبق ذكره في كتاب الصلاة؛ لكن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ اختلف الفقهاء في سنية ذلك؛ فالحنفية (1) واختاره الخلال من الحنابلة (2) أن ذلك سنة في صلاة الجنازة. وقال الشافعية (3) والحنابلة (4) بأنه لا استفتاح في صلاة الجنازة.
والصحيح أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة؛ لأن مبناها على التخفيف، وإذا كان مبناها على التخفيف فإنه لا يستفتح. وهذا هو قول الشيخ محمد العثيمين (5).
4 -
الإسرار بالقراءة: ودل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة"(6).
لكن هل يزاد على الفاتحة في صلاة الجنازة؟
الجواب: قال بذلك بعض العلماء، واحتجوا لذلك بحديث طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق (7).
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 610، 615).
(2)
غاية المنتهى (1/ 241)، المغني (3/ 410).
(3)
المجموع (5/ 193).
(4)
المغني (3/ 410).
(5)
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (17/ 119).
(6)
أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (1989). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 428)، رقم (1880).
(7)
أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم (1987)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (2/ 428)، رقم (1878).
وهذا قول سماحة الشيخ ابن باز (1) والشيخ الألباني (2).
والذي يظهر أنه لا بأس بالزيادة على الفاتحة للخبر المذكور، وإن اقتصر على الفاتحة فلا حرج، فالأمر واسع ولله الحمد؛ لأن صلاة الجنازة -كما ذكرنا- مبناها على التخفيف.
5 -
الدعاء لنفسه ولوالديه وللمسلمين: كما جاء نصوص السنة بذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال:"اللَّهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللَّهم من أحييته منا فأحيه على الإِسلام ومن توفيته منا فَتَوَفَّهُ على الإيمان، اللَّهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده"(3).
6 -
أن يقف قليلًا بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم: هذا هو السنة، والمذهب عند المالكية (4) والشافعية (5) والحنابلة (6) أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة مشروع، واحتج لذلك بما رواه البيهقي وغيره، عن أبي يَعْفُورٍ "أنه شاهد عبد الله ابن أبي أوفى كبر على جنازة أربعًا، ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسًا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعًا"(7). قال أحمد: هو من أصلح ما روي، وقال أيضًا: لا أعلم شيئًا يخالفه (8).
(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (13/ 144).
(2)
أحكام الجنائز (ص: 121).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، برقم (3201)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 617)، رقم (2741).
(4)
الشرح الصغير (1/ 556).
(5)
مغني المحتاج (1/ 341).
(6)
الإنصاف 2/ 522.
(7)
أخرجه البيهقيُّ في جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر، باب عدد التكبير في صلاة الجنازة، برقم (6728).
(8)
كشاف القناع (4/ 138) ط. وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.
لكن الذي يظهر أنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يقف قليلًا ويسلم؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل، ولذلك قال الإِمام أحمد:"لا أعلم فيه شيئًا؛ لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل"، وإن دعا فلا حرج.
7 -
وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة: وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا معاشرَ الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(1).
8 -
الالتفات عن اليمين عند التسليم: الالتفات عن اليمين عند التسليم سنة، لكن هل يكتفي بتسليمة واحدة أم تسليمتين؛ محل خلاف بين الفقهاء:
أ - فالحنفية (2) والشافعية (3) على أن المستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة تجزئ؛ قياسًا على سائر الصلوات.
ب- وذهب الحنابلة إلى أن المسنون تسليمة واحدة، قال الإِمام أحمد رحمه الله:"التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم"(4). وهذا هو الصحيح، وإن سلم تسليمتين فلا حرج.
9 -
استحب أن تكون صلاة الجنازة على ثلاثة صفوف، حتى وإن كانوا قلة، كما قال الإِمام أحمد:"أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف"(5).
(1) أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصيام، باب ما يستحب من تعجيل الفطر وتأخير السحور، برقم (7914) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم (2286).
(2)
حاشية ابن عابدين (1/ 611).
(3)
مغني المحتاج (1/ 341).
(4)
المغني (3/ 418).
(5)
المغني (3/ 420).