الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اختلاف العلماء في حكم الموالاة:
ذهب الحنفية (1) وهو رواية عن أحمد (2) والقول الجديد عن الشافعية (3) إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.
أما المذهب عند الحنابلة (4) وهو المشهور في مذهب مالك (5) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (6) وشيخنا (7) رحمه الله أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.
حكم التسمية عند الوضوء:
اختلف الفقهاء فيه:
1 -
فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه"(8)، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (9).
(1) الاختيار لتعليل المختار (1/ 12)، بدائع الصنائع (1/ 22).
(2)
المغني (1/ 128).
(3)
الأم (1/ 26).
(4)
المغني (1/ 128).
(5)
الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 43، 44).
(6)
مجموع الفتاوى (21/ 135).
(7)
الشرح الممتع (1/ 192).
(8)
أخرجه أحمد (2/ 418) رقم (9408)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (101)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (25).
(9)
الإنصاف (1/ 275).