الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول"(1)، ولأنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاء في السنة (2).
والراجح: أن المصلي لا يتابع المؤذن وكذا قاضي الحاجة، وهذا هو اختيار الشيخ ابن العثيمين (3).
لكن هل يقضيان أم لا؟ المشهور عند الحنابلة أنهما يقضيان؛ لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته.
المشروع في حق المصلي أن يتابع المؤذن فيما يقوله إلا في الحيعلتين:
فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي قول المؤذن:"الصلاة خير من النوم" يقول كما يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فقولوا مثل ما يقول"(4). ولا تقول: صدقت وبررت؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك.
ما يقول المؤذن عند شدة المطر أو الريح أو البرد:
يشرع للمؤذن عند ذلك أن يقول: "صلوا في رحالكم"؛ لما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (586)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن إذا سمعه
…
، رقم (383).
(2)
الفتاوى الكبرى (4/ 408).
(3)
الممتع (2/ 82).
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم (586)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن
…
، برقم (383).
يقول: "ألا صلوا في الرحال"(1).
وقد اختلف الفقهاء في موضع قول المؤذن: "صلوا في الرحال" من الأذان: هل تقال في أثناء الأذان، أم بعد الفراغ منه؟ فقيل بأنها أثناء الأذان بعد الحيعلتين، وقيل بأنها تقال بعد الفراغ من الأذان.
والصحيح: أن يقال بأن الأمر في هذا واسع، فقد ثبت هذا وهذا في السنة ولا منافاة بين الأحاديث الواردة في ذلك، فالكل صحيح -إن شاء الله-.
إذا تنازع رجلان أو أكثر على الأذان ولم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون وتنازعوا في أيهم يؤذن؟
الجواب: يقدم أفضلهم في الخصال المعتبرة في المؤذنين، فيقدم من كان أعلى صوتًا وأحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد:"ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك"(2) وكذا يقدم من كان صيتًا وأبلغ في معرفة الوقت وأشد محافظة عليه؛ لأنه مؤتمن. ويقدم أيضًا أفضلهم دينًا وعقلًا. فإذا تساوى المتنازعون فيما تقدم فللفقهاء فيهم قولان:
القول الأول: وهو قول الجمهور (3) أنه يقرع بينهم.
القول الثاني: وهو المذهب عند الحنابلة (4) أنه يقدم من يختاره الجيران، فإن
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم (635)، ومسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر، برقم (697).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم (499).
(3)
مواهب الجليل (1/ 453)، المجموع (3/ 88 - 89)، المغني (2/ 90).
(4)
المغني (2/ 90).