الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إعلام غير الحاضرين بصلاة الجماعة.
أما من يؤذن لنفسه أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به لكن يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه.
2 -
أما المالكية (1) فيرون أن رفع الصوت سنة وليس بشرط، وهذا هو الراجح في مذهب الحنفية (2) والوجه الثاني عند الشافعية (3).
والراجح: هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام ولا يحصل إلا برفع الصوت فكان رفع الصوت شرطًا في صحته.
سابعًا: الشروط المعتبرة في المؤذن:
يشترط في المؤذن ما يأتي:
الشرط الأول: كونه مسلمًا:
فلا يصح أذان الكافر؛ لأنه ليس من أهل العبادة، ولأنه لا يعتقد الصلاة التي يعتبر الأذان دعاء لها، وإتيانه بالأذان ضرب من الاستهزاء فلا يعتد بأذانه، وهذا باتفاق الفقهاء (4).
الشرط الثاني: كونه ذكرًا:
فلا يصح أذان المرأة؛ لأن رفع صوتها قد يوقع في الفتنة، ولا يعتد بأذانها لو أذنت. أما الحنفية (5) فيقولون بأن الذكورية سنة وليست بشرط، وكرهوا أذان
(1) مواهب الجليل، للحطاب (1/ 426).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 1 / 149).
(3)
مغني المحتاج (1/ 137).
(4)
انظر في ذلك منتهى الإرادات (1/ 125)، رد المحتار (1/ 393، 394)، مغني المحتاج (1/ 137).
(5)
بدائع الصنائع (1/ 150)، وحاشية ابن عابدين (1/ 263).