الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغسل ولا تجب، وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة (1).
ب- والمذهب عند الحنابلة (2) وجوبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"(3) فقاسوا إحدى الطهارتين على الأخرى.
والصحيح أن التسمية سنة في الوضوء والغسل ولا تجب.
خامسًا: سنن الغسل:
1 - غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء:
اتفق الفقهاء على سنة غسل الكفين ثلاثًا قبل أن يدخلهما في الإناء، ودليل ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: "وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا
…
" (4).
2 - إزالة الأذى:
يسن البداءة بإزالة الأذى وذلك بأن يغسل فرجه ويفيض الماء بيده اليمنى ثم يغسله باليسرى، دليل ذلك حديث ميمونة المتقدم وفيه "ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره"(1).
3 - الوضوء:
ذهب الجمهور إلى أنه يسن في الغسل الوضوء، وذلك لحديث عائشة
(1) المغني (1/ 102).
(2)
كشاف القناع (1/ 90)، المغني (1/ 102).
(3)
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، برقم (397) وحسنه الألباني في الإرواء برقم (122)
(4)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة برقم (254)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (317) واللفظ للبخاري.