الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يجز. والصواب أنه لا بأس بالصلاة في المسجد.
سادسًا: تكرار الصلاة على الجنازة
.
ذهب الحنابلة (1) إلى عدم سنية ذلك. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز (2) رحمه الله أنه لا مانع من أن يعيد الصلاة مع المصلين، ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثًا مع من يصلي عليها ممّن فاتته.
سابعًا: الأحق بالصلاة على الميت:
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت، والذي يظهر -والله أعلم- أن الأحق بالصلاة عليه هو وصيه، إلا إذا كانت صلاة الجنازة ستؤدى في المسجد، فالأحق بها هو إمام المسجد؛ لأنه هو صاحب السلطان. وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين، ولو قيل بأن الوصي يستأذن الإِمام الراتب ليصلي عليه، لكان هذا أقرب.
فإن لم يوص فأحد أقاربه ويتقدم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث.
هذا إذا كان هناك مُشَاحَّةٌ، أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالذي نراه أنه يصلي عليه أهل العلم والفضل من أهل بلده.
ثامنًا: حكم الصلاة على الغائب:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقًا. وهو مذهب الشافعية (3)
(1) المغني (3/ 445).
(2)
مجموع فتاوى سماحة الشيخ رحمه الله (13/ 153).
(3)
المجموع (5/ 211).
والحنابلة (1)، واستدلوا لذلك بصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي (2).
والثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. وهو قول الحنفية (3) والمالكية (4).
والثالث: التفصيل في ذلك؛ إن كان لم يُصَلَّ عليه صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صلي عليه لم يصل عليه صلاة الغائب، وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه، فيصلى عليه صلاة الغائب.
وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين (5) والعلامة الألباني (6).
الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين؛ كعالم نفع الناس بعلمه، أو تاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وغير ذلك، فيصلى عليه؛ شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره على أن يفعل مثل ما فعل. وهذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز (7).
(1) المغني (3/ 446).
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، برقم (3664)، ومسلمٌ في كتاب باب في "التكبير على الجنازة برقم (951)، (952) من حديث أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استغفروا لأخيكم". قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات". وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أَصْحَمَةَ النجاشي فكبر عليه أربعًا".
(3)
بدائع الصنائع (1/ 312).
(4)
الشرح الصغير (2/ 70).
(5)
مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (17/ 146).
(6)
أحكام الجنائز (ص: 93).
(7)
مجموع فتاوى الشيخ (13/ 158 - 159).