الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الكسوف
أولًا: تعريفها:
هي صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النَّيِّرَيْنِ: الشمس، أو القمر.
ثانيًا: دليل المشروعية:
وردت السنة بمشروعية صلاة الكسوف، ومن ذلك: ما رواه البخاري ومسلمٌ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي"(1).
ثالثًا: حكم صلاة الكسوف:
1 -
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث شعبة المتقدم، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، فدل ذلك على أنها سنة مؤكدة، وقالوا بأن الصارف عن الوجوب حديث الأعرابي، وفيه: أنه سأل عن الصلوات الخمس ثم قال: هل عليَّ غيرها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع شيئًا"(2).
(1) أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الدعاء في الكسوف (1/ 360)، برقم (1011) ومسلمٌ في كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة (2/ 630)، برقم (915).
(2)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان (6/ 2551)، برقم (6556)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (1/ 40)، برقم (11).