الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبركنية التسليم قال المالكية (1) والشافعية (2) والحنابلة (3)، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم"(4) وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم"(5).
لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ
؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
1 -
فالمالكية (6) والشافعية (7) وبه قال ابن قدامة في المغني (8) يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.
2 -
وذهب الحنابلة (9) إلى وجوب التسليمتين.
والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"(10). وعن عامر بن سعد رضي الله عنهما عن أبيه
(1) حاشية الدسوقي (1/ 241).
(2)
مغني المحتاج (1/ 177).
(3)
كشاف القناع (11/ 361).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (61)، وصححه الألباني في الإرواء (2/ 9)، برقم (301)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(5)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، برقم (498).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 241).
(7)
مغني المحتاج (1/ 177).
(8)
المغني (2/ 243).
(9)
كشاف القناع (1/ 361).
(10)
أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم (295)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم، برقم (916).