الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام سجود السهو
أولًا: تعريفه:
سجود السهو عرفه الفقهاء بأنه: "ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها؛ لجبر خلل؛ بترك مأمور به، أو فعل منهي عنه دون تعمد"(1).
ثانيًا: حكم سجود السهو:
اختلف الفقهاء في حكم سجود السهو:
1 -
فالحنفية (2) والحنابلة (3) على وجوب سجود السهو، ودليلهم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلى، ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وَلْيَبْنِ على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان"(4).
وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" وفي رواية: "فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"(5).
(1) الإقناع، للشربيني (2/ 89).
(2)
الفتاوى الهندية (1/ 125).
(3)
كشاف القناع (1/ 408)، المغني (2/ 433).
(4)
أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (571).
(5)
أخرجه البخاريُّ في أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (392)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (572). واللفظ لمسلم.
وجه الدلالة من الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم أمر من شكّ أو نسي فزاد أو نقص في صلاته، أن يسجد سجدتين، والأمر يقتضي الوجوب.
2 -
وذهب المالكية (1) إلى أنه سنة، سواء كان قبل السلام أو بعده، وهو المشهور في مذهبهم، وقول آخر أنهم يفرقون بين السهو في الأفعال والسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان؛ فقالوا بأن سجود السهو الذي يكون في الأفعال الناقصة واجب، وقول آخر عندهم: إن كان للزيادة فهو مستحب، وإن كان للنقصان فهو واجب (2).
3 -
أما الشافعية (3) فيرون أنه سنة مطلقًا، وهذه هي إحدى الروايتين عند الحنابلة.
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، أن سجود السهو واجب، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (4) وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين (5)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (6).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وداوم عليه ولم يدعه، وهذه دلائل واضحة بينة على وجوبه.
(1) حاشية الدسوقي (1/ 273).
(2)
بداية المجتهد، لابن رشد (1/ 195).
(3)
نهاية المحتاج (2/ 62)، المجموع، للنووي (4/ 138).
(4)
مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 27، 28).
(5)
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (11/ 251)، الشرح الممتع (3/ 339).
(6)
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 126) رقم (11071).