الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر أحكام الاحتضار:
1 -
المحتضر هو مَنْ حضره الموت، والمراد به مَنْ قرب موته. وقد ذكر العلماء للاحتضار علامات: أن تسترخي قدماه فلا تنتصبان، ويعوج أنفه، ويَنْخَسِفَ صِدْغَاهُ، ويمتد جلد جبهته، فلا يرى فيه تَعَطُّفٌ، وغير ذلك من علامات الاحتضار.
2 -
عند حضور علامات الموت لشخص ما يشرع لمن حضر عنده أمور منها:
أولًا: تلقينه الشهادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله"(1)، وقوله:"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت، دخل الجنة يومًا من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه"(2).
ثانيًا: أن يدعو له.
ثالثًا: لا يقول في حضوره إلا خيرًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون"(3).
لكن هل التلقين للشهادة يكون بذكرها بحضرة الميت وتسميعها إياه، أم يكون بأمره أن يقولها؟
ظاهر الحديث أنه يكون بأمره بقولها، وبدليل حديث أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا من الأنصار فقال:"يا خال، قل لا إله إلا الله"، فقال:
(1) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله برقم (916).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في التلقين، برقم (3116)، وأحمدُ في المسند (5/ 233) رقم (22087)، وابن حبان في صحيحه (7/ 272) رقم (3004) واللفظ له.
(3)
أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والميت، برقم (919) من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
أخال أم عم؟ فقال: "لا، بل خال"، فقال: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم"(1).
3 -
ذهب بعض الفقهاء إلى قراءة سورة يس عند المحتضر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا على موتاكم يس"(2). والحديث فيه ضعف.
وعللوا أيضًا بأن قراءتها فيها تخفيف لخروج الروح، ولأن فيها تشويقًا كما في قوله تعالى:{قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ} (3)، وفيها قوله تعالى:{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغُلٍ فَاكِهُونَ} (4).
وإذا قرأ القرآن عند المحتضر أو المريض فهذا أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه به.
4 -
ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه المحتضر إلى القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا"(5) فيجعل المحتضر على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.
وذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز استحباب توجيه المحتضر للقبلة (6).
(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ 154) رقم (12585).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب القراءة عند الميت، برقم (3121)، والنسائيُّ في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقرأ على الميت، برقم (10913) من حديث مَعْقِلِ بن يسار رضي الله عنه، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، رقم (683)، (ص: 316).
(3)
سورة يس: 26.
(4)
سورة يس: 55.
(5)
أخرجه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم (2874) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6)
مجموع فتاوى الشيخ (13/ 101).