الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في حكم لبن الميتة:
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم لبن الميتة:
1 -
فذهب الحنفية (1) إلى القول بطهارة لبن الميتة، وبه قال الإمام أحمد (2) في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (3).
2 -
وذهب مالك (4) والشافعيُّ (5) وإحدى الروايتين عن أحمد (6) -وهو المشهور في المذهب عندهم- إلى أن لبن الميتة وأنفحتها نجسة.
حكم نجاسة الدم:
قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .....} (7).
فالآية دلت على نجاسة الدم المسفوح، والدم منه ما هو نجس ومنه ما هو طاهر؛ أما الدم النجس فهو على درجتين في الحكم:
الأول: نجس لا يعفى عن شيء منه مطلقًا، وهو الخارج من السبيلين، وكذا دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة.
الثاني: نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمى عند من قال بنجاسته، وكل ما ميتته نجسة، وكذا ما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالذكاة الشرعية.
(1) فتح القدير (1/ 96 - 97).
(2)
المغني (1/ 61).
(3)
مجموع الفتاوى (21/ 102).
(4)
الشرح الصغير (1/ 20).
(5)
مغني المحتاج (1/ 80).
(6)
المغني (1/ 61).
(7)
سورة الأنعام: 145.