الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
فالحنفية (1) والمالكية (2) على أنه يجلس ولا يصلي.
2 -
والشافعيُّ (3) وأحمدُ (4) يقولون: لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. وهذا هو الصحيح.
دليل ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "جاء سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: "يا سُلَيْكُ، قم فاركع ركعتين وتَجَوَّزْ فيهما" ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وَلْيَتَجَوَّزْ فيهما"(5) رواه البخاري ومسلمٌ.
وحديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"(6).
الحكم فيما إذا اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب الحنفية (7) والمالكية (8) إلى أنه لا يباح لأحد ممّن تجب عليه الجمعة التخلف عنها إذا وافقت يوم عيد.
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 574).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 386).
(3)
مغني المحتاج (1/ 88).
(4)
المغني (3/ 192).
(5)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين (1/ 315)، برقم (888)، وصحيح مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب (2/ 596) برقم (875) واللفظ له.
(6)
أخرجه البخاريُّ في كتاب أبواب المساجد، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (1/ 170) برقم (433).
(7)
تبيين الحقائق (1/ 224).
(8)
حاشية الدسوقي (1/ 391).