الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحكام الإمامة
أولًا: شروط الإمامة:
يشترط للإمامة ما يلي:
1 - الإسلام:
فلا تصح الصلاة خلف الكافر، سواء كان كفره بالاعتقاد، أو بالقول، أو بالفعل، أو بالترك.
فالاعتقاد: كأن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، فهذا لا تصح إمامته.
أما القول: فكأن يسب دين الله، أو يسب الله، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تصح إمامته، وكذا من يَسْتَهْزِئُ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه، فهذا كافر ولو كان يصلي، وكذا من يستغيث بغير الله أو يدعوه من دون الله، فهؤلاء لا تصح إمامتهم.
أما الفعل: فمثل أن يسجد لمن سوى الله، أو يذبح لغير الله، أو يتعامل بالسحر، ونحو ذلك من الأفعال المكفرة.
أما الترك: فمثل من يترك الصلاة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلا إذا صلى، وهو حين تكبيره للإحرام كافر؛ لأنه لا يُسْلِم إلا إذا صلى.
حكم إمامة الفاسق:
الفاسق الذي يأتي بعض الكبائر كالشارب للخمر، أو الزاني، أو آكل الربا، أو الذي يداوم على الصغائر، اختلف الفقهاء في حكم إمامته:
1 -
فالمذهب عند الحنابلة (1) وهو قول عند المالكية (2) أنه لا تجوز إمامة الفاسق.
2 -
أما الحنفية (3)، والشافعية (4) وقول عند المالكية هو المعتمد (5)، ورواية عند الحنابلة، فقالوا: تجوز إمامته، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (6)، وهو الصحيح، وذلك للأدلة الآتية:"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"(7).
* قوله صلى الله عليه وسلم في الأَئِمَّةِ الجَوَرَةِ: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم"(8).
* أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ومعروف من هو الحجاج بن يوسف، فلو كانت الصلاة خلفه لا تجوز ما صلى خلفه أحد من الصحابة.
* ولأن كل من صحت صلاته لنفسه، صحت صلاته لغيره.
والأولى للإنسان أنه متى تمكن أن لا يصلي خلف الإِمام الفاسق، فالأولى أن لا يصلي خلفه إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإن صلى خلف الفاسق جاز له ذلك، لكنه خلاف الأولى.
(1) كشاف القناع (1/ 475)، المغني (3/ 17 - 18).
(2)
جواهر الإكليل (1/ 78).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 376).
(4)
قليوبي وعميرة (3/ 227).
(5)
بلغة السالك (1/ 274).
(6)
فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 371) برقم (5417).
(7)
أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673).
(8)
أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا لم يتم الإِمام وأتم من خلفه، برقم (662).