الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
فذهب الحنفية (1) إلى عدم جواز المسح عليها؛ لأنه لا حرج في نزعها.
2 -
وقال المالكية (2): يجوز المسح عليها إذا خيف الضرر بنزعها ولم يتمكن من حلها.
3 -
وقال الشافعية والحنابلة (3) بجواز المسح عليها، إلا أن الشافعية قالوا: لا يكفي الاقتصار عليها بل يمسح بناصيته وعلى العمامة.
والصحيح: أن المسح على العمامة جائز ولا يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس، لكن يسن، وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (4).
شروط المسح على العمامة:
يشترط لها ما يشترط للخف، ومنها:
1 -
كونه في حدث أصغر.
2 -
كونها طاهرة.
3 -
كونها مباحة، فلا تكون مغصوبة ولا من حرير ولا بها صور لذوات الأرواح، فإن فقد هذا الشرط هل يجوز المسح عليها؟ فيه خلاف؛ والصحيح الجواز، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
4 -
أن يكون لبسها على طهارة، فإن لبسها وهو محدث لم يجز المسح عليها،
(1) فتح القدير (1/ 109).
(2)
جواهر الإكليل (1/ 29).
(3)
مغني المحتاج (1/ 60)، الإنصاف، للمرداوي 1/ 185، بتحقيق محمد حامد الفقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
(4)
الممتع (1/ 238).