الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم استعمال الماء المسخن بشيء نجس:
اختلف الفقهاء (1) في الماء المسخن بنجس إذا كان الإناء محكمًا:
1 -
فذهب الجمهور إلى عدم كراهة استعماله إذا كان الإناء له غطاء محكم؛ وذلك لأن الغالب على الظن عدم وصول النجاسة إليه، والعمل بغلبة الظن معمول به في الشريعة، ولذا لا يكره استعماله، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد (2).
2 -
وذهب أحمد في إحدى الروايتين -وهو المذهب- إلى كراهية استعمال المسخن بنجس؛ وذلك لاحتمال وصول النجاسة إليه، وعللوا ذلك أيضًا بأن استعمال النجاسة مكروه، والحاصل بالمكروه مكروه.
الراجح: الصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم كراهية استعمال المسخن بالنجاسة؛ لما احتجوا به، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين (3).
حكم الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغير أوصافه:
اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه أنه ينجس، سواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك (4).
لكنهم اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على قولين:
القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر،
(1) الدر المختار (1/ 80)، المجموع (1/ 134)، الإنصاف (1/ 48).
(2)
المغني (1/ 31).
(3)
الشرح المتع (1/ 39).
(4)
المغنى (1/ 23)، المجموع (1/ 112).
سواء كان كثيرًا أو قليلًا، وهذه رواية عن مالك (1) وإحدى الروايتين عن أحمد (2)، وبه قال بعض الشافعية (3)، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (4) والشيخ محمد ابن صالح العثيمين (5).
القول الثاني: أن الماء إذا خالطته النجاسة فلم تغير أحد أوصافه فإنه ينظر إلى الماء من حيث القلة والكثرة، فإن كان الماء قليلًا فإنه ينجس، وإن كان كثيرًا فإنه لا ينجس، وهذا مذهب الحنفية (6) ورواية عن مالك (7)، والمذهب عند الشافعية (8)، والمشهور عند الحنابلة (9).
الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(10)، وهذا يشمل القليل والكثير، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة، فقد انعقد الإجماع على نجاسته، ولأن الأصل في المياه الطهارة ولا يعدل عنها إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.
(1) بداية المجتهد (1/ 41).
(2)
الغني (1/ 23).
(3)
المجموع (1/ 112).
(4)
الاختيارات الفقهية (ص: 10)، مجموع الفتاوى (21/ 33).
(5)
الشرح الممتع (1/ 46 - 62).
(6)
بدائع الصنائع (1/ 71).
(7)
بداية المجتهد (1/ 41).
(8)
المجموع (1/ 112).
(9)
المغني (1/ 23)، ومراتب الإجماع، لابن حزم (ص: 36). دار ابن حزم للنشر، بيروت، ط/ أولى 1419 هـ.
(10)
أخرجه أحمد في المسند (3/ 6215)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة برقم (66)، والنسائيُّ في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، برقم (326).